عنوان الفتوى : نذر القربة تجب فيه الكفارة بخلاف النذر المباح
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
نذرت أن أقوم بدهان صندوق التبرعات بالمسجد ولكنى لم أستطع القيام بذلك ، فهل يجوز دفع قيمة الدهان نقدا للقائم على خدمة المسجد أو إيداع هذا المبلغ فى الصندوق .أفتونا جزاكم الله خيرا
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا الدهان لا يعود على الصندوق بالنفع فإن هذا من النذر المباح، وقد اختلف العلماء في انعقاده، وما يجب فيه كما هو مبين في الفتوى رقم:
20047 ، والراجح عدم انعقاده، ولا يلزمك فيه شيء.
وإن كان دهن الصندوق يعود عليه بالنفع فإنه نذر قربة يلزمك الوفاء به، وبما أنك تملك ما تشتري به الدهان فلا نظن أن قيامك بدهان الصندوق أمر متعسر عليك، إلا إذا حال بينك وبين ذلك أمر خارج عن قدرتك واستطاعتك، فعليك كفارة يمين كما هو مبين في الفتوى رقم:
2522.
والله أعلم.