عنوان الفتوى : حكم ادخار المرأة من مال زوجها للعمرة بغير رضاه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة تأخذ من مال زوجها وتدخره لتعتمر به، وزوجها يعلم أنها تأخذه، وأحيانا يتكلم عن الأمر بشيء يشبه الرضى، وأحيانا يغضب غضبا شديدا ويتهمها بالسرقة والخيانة، فما حكم ما تدخره، مع العلم أنها امرأة لا تعمل كي تعتمر من مالها الخاص ولا يعطيها زوجها نفقة خاصة لنفسها، وما تأخذه في المرة الواحدة لا قيمة له تذكر، كي لا يشعر بنقصان ماله؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف، ولا يلزمه بعد ذلك أن يعطيها شيئا من ماله لتنفقه أو تدخره إلا أن يتبرع بذلك.

وعليه؛ فإن كان زوج تلك المرأة ينفق عليها بالمعروف فلا يجوز لها أن تدخر شيئا من ماله بغير إذنه، وانظري الفتوى رقم: 113012.

وما دامت المرأة غير قادرة على العمرة فلا تجب عليها، قال تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة:286}.

وقال تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا {الطلاق:7}.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ما يجوز أخذه من مال الزوج بدون علمه وما لا يجوز
أخذ المرأة من مال زوجها إذا كانت مكفية من أهله
الواجب عند امتناع الأب عن الإنفاق على زوجته وأولاده
أحكام عدم تكسب الزوج وإنفاق المرأة عليه وعلى أولاده
لا يلزم المرأة الإنفاق على بيتها إلا أن تشاء بطيب نفس
مات زوجها وهي مسافرة فمن يتحمل نفقة رجوعها لبلدها؟
كذب المرأة على زوجها في قدر النفقة لتسدد بالباقي دَينها
ما يجوز أخذه من مال الزوج بدون علمه وما لا يجوز
أخذ المرأة من مال زوجها إذا كانت مكفية من أهله
الواجب عند امتناع الأب عن الإنفاق على زوجته وأولاده
أحكام عدم تكسب الزوج وإنفاق المرأة عليه وعلى أولاده
لا يلزم المرأة الإنفاق على بيتها إلا أن تشاء بطيب نفس
مات زوجها وهي مسافرة فمن يتحمل نفقة رجوعها لبلدها؟
كذب المرأة على زوجها في قدر النفقة لتسدد بالباقي دَينها