عنوان الفتوى : حكم ادخار المرأة من مال زوجها دون إذنه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم أن تدخر الزوجة مال من مال زوجها بدون علمه ثم تشتري أي شيء يلزمها وتخبره أن والدها أعطاه لها كشيء في منزلها أو ذهب أو تدخره؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون إذنه إلا إذا منعها حقها الواجب لها شرعاً من نفقة أو كسوة ونحوها، أو كان لا يعطيها ما يكفيها فتأخذ من ماله دون علمه بالمعروف لقوله صلى الله عليه وسلم لهند لما سألته أن زوجها شحيح لا يعطيها ما يكفيها وولدها، فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.

وبناء عليه فإن كان الزوج يدفع إلى زوجته حقها الواجب ولايقصر في ذلك فلا يجوز لها أخذ شيء من ماله دون إذنه وطيب نفسه، وإلا فلها أخذ ما يكفيها بالمعروف، وينبغي أن تعرض وتكني إن سألها من أين لها ذلك دون أن تكذب كذباً صراحاً فتجيبه بما يفهم منه مرادها وإن كان حقيقته شيئا آخر ففي المعاريض مندوحة للمسلم عن الكذب.

 وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8534، 107937، 34529، 1126، 7758.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بقاء المرأة مع الزوج الذي تزوّج عليها وهجرها وتشك أنه مسحور
رفض الزوجة أن يستقبل زوجها أولاده في بيتها
النفرة من الزوج بسبب عدم الاهتمام بالمظهر وتخيل رجل آخر
إساءة معاملة المرأة زوجها لسوء معاملته لها
حكم طرد الزوج من البيت للهوه وعدم اهتمامه
الترغيب في التوسعة على الزوجة وإكرامها
الواجب على الزوج عند إصابة إحدى الزوجات بمرض معدٍ ينتقل بالجماع
بقاء المرأة مع الزوج الذي تزوّج عليها وهجرها وتشك أنه مسحور
رفض الزوجة أن يستقبل زوجها أولاده في بيتها
النفرة من الزوج بسبب عدم الاهتمام بالمظهر وتخيل رجل آخر
إساءة معاملة المرأة زوجها لسوء معاملته لها
حكم طرد الزوج من البيت للهوه وعدم اهتمامه
الترغيب في التوسعة على الزوجة وإكرامها
الواجب على الزوج عند إصابة إحدى الزوجات بمرض معدٍ ينتقل بالجماع