عنوان الفتوى : حكم زواج من لا ينجب
أرغب في الزواج ولكن ليس عندي القدرة على الإنجاب ما حكم الشرع في ذلك ؟....
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان العيب الذي بك يمنع الوطء فلا يجوز لك الزواج بامرأة حتى تخبرها بذلك، لأن العيوب المانعة للوطء في أحد الزوجين يجعل للآخر الخيار في فسخ النكاح بعد انعقاده إن لم يكن عالماً بالعيب قبل العقد.
أما إن كان العيب الذي بك لا يمنع الوطء وإنما يمنع الإنجاب فلا يلزمك إظهار هذا العيب عند جمهور الفقهاء، ومن أهل العلم من جعل كل عيب يوجب الخيار.
قال ابن القيم : والصحيح أن النكاح يفسخ بجميع العيوب كسائر العقود لأن الأصل السلامة.... والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة فإنه يوجب الخيار. انتهى.
ولا شك أن عدم الإنجاب مدعاة لأن تنفر بعض النساء من الزواج منك، فينبغي لك أن تبين هذا العيب لمن أردت الزواج منها لأن الزواج مبناه على المودة والرحمة والسكينة. والمرأة تحب الإنجاب وتشتاق إلى الأولاد كالرجل، فإذا لم تخبرها بذلك وتم الزواج فإن هذا سيؤدي غالباً إلى الشقاق والنزاع بعد الزواج.
وننصحك بالبحث عن زوجة مطلقة أو متوفى عنها، فإن مثلهما قد يرضى بالزواج ممن لا ينجب خصوصاً إذا كانتا قد رزقتا ببعض الولد.
والله أعلم.