عنوان الفتوى : مسائل في التعامل مع شركات التسويق الهرمي أو الشبكي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اشتركت في إحدى شركات الكسب الهرمي بعضوية مجانية ولي خصم على المنتجات لمجرد أنني عضوة في الشركة، لكنني لن أدخل أحداً تحت عضويتي، فهل علي حرج؟ وهل إذا دخلت تحت عضوية أحد علي حرج؟ وما حكم الشراء من الشركة، أو من منتجات الشركة دون عضوية ودون اشتراك، لمجرد شراء منتجاتهم؟ أفيدوني بارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدمت لنا فتاوى في تحريم التسويق الهرمي أو الشبكي، وبيان حقيقة مثل هذه الشركات التي تتعامل بهذا النوع من التسويق فيمكن الرجوع إلى الفتاوى التالية أرقامها: 19359، 13037، 21192، 27682، 35492، 70248.

فهذا النوع من التسويق يكتنفه كثير من المحاذير الشرعية، منها: أن السلعة غالبا لا تكون مقصودة مهما كان ثمنها، وإنما يكون غرض المشتري هو الاشتراك في النظام وما يرجوه من مكافآت وعمولات، وهذا يؤدي إلى الوقوع في القمار المحرم، كما أن جعل عمولة ـ المشترك ـ نسبة مما يحققه فريقه فيه جهالة في الأجرة، وذلك يفسد العقد.

وعلى هذا؛ فلا يجوز دخولك في هذا النوع من التسويق وإدخال أحد تحت عضويتك.

أما إذا كان عند الشركة نوع آخر من التسويق يقوم على أساس إعطاء عمولة معلومة مباشرة على التسويق للمشترك الذي قام بالتسويق: فهذا مما لا حرج في الدخول فيه إذا لم يكن هناك رسوم اشتراك، وكانت السلع المراد تسويقها مباحة ومقصودة بحيث يتم شراؤها رغبة فيها بمثل قيمتها، كما بينا في الفتويين رقم: 160799، ورقم: 181343.

ولا حرج في شراء منتجات الشركة دون عضوية ودون اشتراك إذا كانت هذه المنتجات مباحة، وأما الحصول على خصومات الشركة مقابل العضوية المجانية: فالظاهر أنه لا يجوز حتى وإن كنت تنوين ألا تدخلي أحدا تحت عضويتك، وذلك لأن هذه الخصومات إنما أعطيت لمن صار عضوا ووافق على الشروط والأحكام لهذا النوع من التسويق، فإذا كان تسجيل العضوية والموافقة على هذه الشروط والأحكام لا يجوز فما ترتب عليه من الحصول على الخصومات كذلك لا يجوز، اللهم إلا أن يكون عند الشركة نوع آخر من التسويق يقوم على أساس إعطاء عمولة معلومة مباشرة ـ كما تقدم ـ فحينئذ لا حرج من الاستفادة من هذه الخصومات إذا كانت مجانية، وينطبق على هذه الخصومات في هذه الحالة ما جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي رقم:  103ـ بشأن بيع البطاقة التي يمنح مشتريها تخفيضات في أسعار السلع: إذا كانت بطاقات التخفيض تصدر بالمجان من غير مقابل، فإن إصدارها وقبولها جائز شرعاً، لأنه من باب الوعد بالتبرع أو الهبة.
والله أعلم.