عنوان الفتوى : ضوابط جواز التربح من شركات التسويق الشبكي
يا شيخ، ما حكم العمل مع شركة تسويق شبكي هذا نظامها: طريقة الدخول في الشركة مجاني فهي لا تشترط شراء المنتج ولا دفع أي رسوم مادية، فالدخول فيها مجاني. منتجها: عبارة عن حزمة عصير مجرب وصحي. طريقة دخل المشترك: الطريقة الأولى: خطة البيع المباشر, إذا باع حزمة يحصل على (50)ريالا عمولة مباشرة. الطريقة الثانية: خطة النظام الثنائي, بحيث يكون للمشترك مساران: مسار في اليمين ومسار في اليسار، فإذا باع المشترك حزمة عصير يحصل على(100) نقطة، فإذا حقق خطوة :أي (600) نقطة في جهة اليسار و(600) نقطة في جهة اليمن عن طريقه أو عن طريق أحد أعضائه يحصل على(300) ريال عمولة غير مباشرة. الطريقة الثالثة: خطة الرتب، يعني إذا حققت عددا من الخطوات تعطى جائزة مثلا إذا حققت (120) خطوة تعطى(سيارة). الطريقة الرابعة: خطة الأجيال: تدفع لك الشركة من أرباحها 5% من دخل أعضاء فريقك في النظام الثنائي عندما تكون برتبة قائد دون أن ينقص من دخل الأعضاء شيئاً (القائد هو الذي حقق عشرين خطوة فأكثر). كما يمكن للمشترك أن يشترك في باقة موبايلي مجانا ماعدا رسوم الخدمة (30 ريالا) شهريا وتكون المكالمات مجانية في هذه الباقة بين الأعضاء، وتعطي الشركة من أرباحها (وليس استقطاعا من المشتركين)5%من مبلغ اشتراك المشترك واشتراكات أعضائه في موبايلي إلى نقاط للمشترك. وكما أنه يمكن للمشترك أن يدخل في خدمة حجوزات الفنادق وتعطي الشركة من أرباحها(وليس استقطاعا من المشتركين) 5% من حجوزات المشترك وأعضائه إلى نقاط للمشترك.(الانضمام فيها اختياري من باب التحفيز) ملاحظة: من كل حزمة عصير تباع تأخذ الشركة مبلغا منه وتضعه في الحوض المالي، ثم تعطي الأعضاء العمولات منه. يحصل المشترك على(300) ريال مقابل كل خطوة حققها في الأسبوع، فإذا كانت الخطوات أكثر من خمس خطوات في الأسبوع فيعطى 300 ريال مقابل الخمس الخطوات الأولى، وأما الخطوات الزائدة على خمس خطوات فتنظر الشركة إلى المبلغ المتبقي في الحوض المالي ويقسم بنسب متساوية على كل خطوة أكثر من خمس خطوات في الأسبوع الواحد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا النظام يكتنفه كثير من المحاذير الشرعية منها: أن السلعة غالبا لا تكون مقصودة مهما كان ثمنها، وإنما يكون غرض المشتري هو الاشتراك في النظام وما يرجوه من مكافآت وعمولات، وهذا يؤدي إلى الوقوع في القمار المحرم .
كما أن جعل عمولة (المشترك) نسبة مما يحققه فريقه أو يحققه هو فيه جهالة في الأجرة وذلك يفسد العقد.
وبالتالي فلا يجوز التعامل مع الشركة وفق ذلك النظام إلا بشروط ثلاثة:
أولا: أن لا تكون هنالك رسوم اشتراك أومبالغ لرفع العضوية ونحوها.
ثانيا: أن تكون السلعة مقصودة فيشتريها المشترك رغبة فيها بمثل قيمتها.
ثالثا: أن يكون للمشترك عمولة معلومة كما في الطريقة الأولى التي ذكرتها. وأما ربط عمولته أوبعضها بما يحققه فريقه فلا يجوز، ولو لم تكن العمولة من أجرة فريقه وإن كانت فذلك أشد.
والله أعلم.