عنوان الفتوى : شركة (بحث الذهب) تشتمل على مخالفات شرعية عديدة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أن أسأل من شركة تسمى (بحث الذهب) وقاعدة هذه الشركة بيع مجموعة من العملات التي يندر وجودها في العالم، وقيمة كل عملة معدنية 800 دولار والشركة تتيح لك خيارين بين أن تدفع القيمة مرة واحدة أو تدفع في الأمثل ويسمح لك تسويق هذه العملة وإذا جلبت عشرة زبائن تحصل على 5% من العمولة وكل مرة تجلب الزبائن تحصل على 5% من العمولة.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه من خلال اطلاعنا على شركة (بحث الذهب) والتي مقرها هو هونج كونج - والتي لها ما يقرب من خمسة عشر فرعاً في العالم، منها فرع في دبي بالإمارات العربية المتحدة - وجدنا أن هذه الشركة تمارس نوعاً من البيع يشتمل على كثير من الأمور المحرمة، ومن هذه الأمور:
أنها تأخذ ثمن العملة مقدماً، ولا تُسلم العملة لمشتريها إلا بعد جلب عشرة زبائن آخرين يشترون مثله وبنفس الصورة، فإذا أتى بهم سلموه العملة ومعها نسبة 5% من الأموال التي دفعها العشرة، وإذا عجز عن إحضار عشرة زبائن، فإن له الرجوع عن شراء العملة، ولكنه لا يسترد من المبلغ الذي دفعه إلا ما يُعادل ثمن نصف أونصة ذهب وهو 400 دولار، أي نصف المبلغ الذي دفعه.
ولا يخفى ما في هذا الشرط من مخالفة للشرع، لأنه شرط ينافي مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن يُسلم المشتري الثمن للبائع، وأن يُسلم البائع الثمن للمشتري، وكذلك تعليق البيع ونفاذه على إحضار عشرة زبائن نوع من المخاطرة، لا سيما أنه إذا أراد الانسحاب لا يأخذ مبلغه الذي دفعه لهم كاملاً، وهذا أيضا أكل لأموال الناس بالباطل.
ومن الأمور المحرمة التي ترتكبها هذه الشركة أيضاً أنها أحياناً تبيع هذه العملات بالأقساط، وهي - حسب علمنا - عملات مصنوعة من الذهب، فيكون بيعها من باب بيع صنف ربوي بغير جنسه، ويشترط في هذا النوع من البيع التقابض في المجلس، ولا يجوز فيها البيع بالتقسيط، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد".
وكذلك فإن المشتري لا يدفع هذا المال من أجل الشراء، ولكنه يدفعه من أجل الحصول على نسبة 5% مما يدفعه الزبائن العشرة الذي سيحضرهم، وهذا نوع من المقامرة، لأنه يدفع مبلغاً من المال في مقابل شيء قد يحدث وقد لا يحدث.
وبناءً على ما سبق، فإنه لا يجوز التعامل مع هذه الشركة بأي نوع من أنواع التعامل، وذلك لما تشتمل عليه من: المقامرة والمخاطرة والربا المحرم.
والله أعلم.