عنوان الفتوى: الاشتراك في التسويق الشبكي

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

شركة عالمية ولها فرع في الإمارات تسوق منتجاتها عن طريق مايعرف بالتسويق الشبكي من منتجاتها1- القطع النقدية والأوسمة والقلائد الذهبية والفضية والمصاغة يدوياً.2-أجهزة الاتصال الدولي ( (I- connect .3- الحجوزات السياحية . أي أنه في حالة اشريت قطعة ذهبية وثلاث قطع فضية والتي سعرها 500$ تقريباً واستطعت أن أقنع ست أشخاص آخرين (3 يمين و 3 يسار ) بشراء أي منتج من المنتجات المذكورة في فقرة واحدة ، فإن الشركة سوف تعطيني مبلغ 250$ وفي حال أي شخص من الأشخاص الستة الذين هم تحتي استطاع أن يقنع ست أشخاص آخرين فسوف يعطى له 250$ وتأتيني أنا أيضا 250$ لأني أنا من أقنعت الأول وهكذا بشرط التوازن ثلاث يمين وثلاث يسار ، علما أن سعر القطعة الذهبية مع قطع الفضة كذهب خام غير مصاغ أغلى من سعرها في السوق باربع أضعاف أو أكثر ، ولكن في بعض الأحيان يصبح سعر هذه القطع أعلى من سعر الشركة وذلك لما تحتويه من نقوش يدوية لمعالم دينية وأثرية وشخصيات تاريخية فهل يجوز الاشتراك في هذا التسويق أم لا ، علما أن التسويق يكون عبر الأنترنت وهنالك عدد كبير من المشتركين من الدول العربية وأن موقع الشركة على الانترنت هو WWW.quest.net ، أفتونا بأسرع وقت ممكن بارك الله فيكم ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدمت لنا فتاوى في تحريم التسويق الشبكي، وبيان حقيقة مثل هذه الشركات التي ذكرها السائل في سؤاله ، وإذا رجع السائل الكريم إلى هذه الفتاوى فسيجد أن الشركة المذكورة لا تختلف عن تلك التي أفتينا بتحريم الاشتراك بها ، فلا حاجة لنا إلى الدخول على موقعها ، فراجع الفتوى رقم : 19359 ، ورقم : 13037 ، ورقم : 21192 .

والله أعلم .


 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم نظام الإحالات (referrals) وتأجيرها
حكم استخدام تطبيق يعطي نقاطا للمشاركة في اليانصيب
الزهر يدخل في معنى النرد المنهي عنه
حكم جمع المال من المتسابقين وتوزيعه على الفريق الفائز
حكم المسابقة بدفع مال يوزع على الفائزين
حكم المسابقات التي يدفع المشترك فيها مبلغا ماليا
شراء بطاقة للحصول على تخفيضات عند الشراء من المتجر