عنوان الفتوى : ميراث أخت الميتة من خالتهم
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
امرأة متزوجة لم تنجب, ولها ميراث من أبيها, وكان لها أعمام توفوا سنة 1947 و1954, ولها أخت لها أولاد وقد توفيت سنة 2011, وتوفيت المذكورة أعلاه سنة 2012, فهل لأولاد الأخت الحق بالميراث من خالتهم أم لا؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فأولاد أخت الميتة – ذكورًا وإناثًا – لا يرثون خالتهم؛ لأنهم ليسوا من الورثة, بل من ذوي الأرحام, ولمعرفة الورثة من الرجال والنساء انظر الفتوى رقم: 121847.
اللهم إلا إذا لم يخلف الميت عاصبًا ولا صاحب فرض من قرابته فإنه حينئذ يرثون؛ كما قدمنا في الفتوى رقم: 70453.
والله تعالى أعلم.