عنوان الفتوى : الدعوى بدون تيقن وتثبت مما لا ينبغي
كنت أنتظر سيارة أجرة، وبعد فترة وقفت سيارة بها سائق يسأل إذا كنت أريد سيارة أجرة، فأشرت برأسي، لا، فظل يلح بالطلب ولم ألتفت إليه، ثم قال جملة ضايقتني بشدة، واشتعلت النار فيَّ، وعندما كنت أخرج الجوال لأخذ رقم السيارة، فر هاربا، ولكني نظرت إلى الرقم من مسافة، وظللت أردد الرقم حتى أتذكره، ودونته على الجوال. الآن أريد إبلاغ الشرطة، ولكن أشك أن أكون لم أر الرقم جيدا وأظلم شخصا، بالإضافة إلى أنه إذا كان هو الشخص أكيد سوف ينكر الأمر، وليس لدي إثبات. ماذا أفعل وهل أخبر زوجي أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم تكوني على يقين من رقم هذه السيارة، فلا ينبغي لك رفع الأمر إلى السلطات؛ لأن هذا قد يوقعك في شيء من الحرج إن تبين خطؤك، هذا بالإضافة إلى أنك قد تتهمين بريئا. وإخبارك زوجك لا فائدة من ورائه، فالأولى عدم المصير إليه.
وما نود التنبيه عليه هنا هو أن بعض العلماء المعاصرين قد أفتى بأن ركوب المرأة وحدها مع سائق السيارة يعتبر خلوة.
سئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم ركوب المرأة مع السائق الأجنبي لوحدها.
فأجاب بقوله: رأينا أنه حرام ولا يحل، والمفسدة التي في الخلوة موجودة في هذه الصورة، وقوله: إنه ليس خلوة؛ لأن الناس يشاهدونها، الجواب عنه من وجهين: الأول: أن السيارة ماشية. ما كل واحد يشاهدها وليس الناس يطالعون في كل سيارة تمشي. الثاني: أنه وإن كانت ترى لكن الهمس، واللمس، والضحكة لهذه المرأة التي هو خالٍ بها لا يدري عنها الناس، فالمحظور الذي في الخلوة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موجود في هذا، بل قد يكون هذا أشد. اهـ.
وراجعي الفتوى رقم: 132938، ورقم: 151691.
والله أعلم.