عنوان الفتوى : حكم ركوب المرأة وحدها مع سائق أجنبي داخل المدينة
أذهب كل يوم إلى الكلية مع السائق وحدي، فما حكم ذلك؟ علماً بأنه لا يوجد من يذهب معي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أفتى كثير من أهل العلم بأن خروج المرأة مع السائق الأجنبي وحدهما لا يجوز، لأنه بمنزلة الخلوة المحرمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم.
رواه البخاري ومسلم.
وقال فيما رواه الترمذي وغيره، وصححه الألباني: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان.
وهذا هو الرأي الراجح، ومن تأمل المفاسد المترتبة على ركوب المرأة مع السائق الأجنبي ولو داخل المدينة من إمكان المواعدة والإغراء والنظر واللمس وغير ذلك أدرك صواب هذا الرأي.
وأما قول بعضهم: إن ذلك ليس بخلوة ما دام داخل المدينة أو أمام أعين الناس ـ فهو قول ضعيف واحتمال مرجوح، لأن أهم المحاذير المترتبة على الخلوة متوقعة بين من في السيارة وحدهما ولو كان داخل المدينة وعلى مرأى من الناس ـ كما لا يخفى ـ وعلى ذلك، فعليك أن تبحثي عن وسيلة تنتفي بها هذه الخلوة ـ كأن يصحبك بعض محارمك أو تواعدي بعض زميلاتك وتجتمعن في مكان ما ثم يأتي السائق فتركبن معه مجتمعات فهذه الصورة لا حرج فيها ـ إن شاء الله ـ إذا أمنت الفتنة، وأما خروجك بمفردك مع هذا السائق فغير جائز، كما بيناه، واعلمي أن حفاظ المرء على دينه وعرضه وتعظيمه لأوامر الله وحدوده مقدم على كل شيء.
والله أعلم.