عنوان الفتوى : يجوز بناء سكن لفقير من الزكاة
أيها العلماء الأجلاء لدي سؤال أود أن تتكرموا بالإجابة عليه في أسرع وقت إن أمكن ذلك نص
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بين الله تعالى في محكم كتابه مصاريف الزكاة بقوله تعالى:إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60].
وعلى هذا فإن الزكاة تدفع لهذه الأصناف الثمانية أو لأحدها، والأصل أن تدفع الزكاة للفقير يتصرف فيها كيف شاء لأنه أدرى بحوائجه وبترتيب أولوياته.
هذا إذا كان أهلاً للتصرف وتدبير المال..... أما إذا كان لا يحسن التصرف ورأيت أن من مصلحته بناء بيت يحتاج إليه في سكنه فقد فعلت خيراً، وهذا البيت يعتبر ملكا له.... وليس وقفاً أو عرية من صاحب الزكاة لأن الفقير ملكه باستحقاقه للزكاة.
وأما الفوائد الربوية فيجب على المسلم أن يتخلص منها لأنها مال خبيث، وخير ما يتخلص منها فيه أن يصرفها في أعمال البر والخير ومنها -طبعا- بناء بيت أو بيوت للفقراء والمحتاجين.
والله أعلم.