عنوان الفتوى : طهارة وصلاة من يضع مرهما بسبب وجود شرخ شرجي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما القراءة في الصلاة سرية كانت أو جهرية بغير قراءة عاصم، فجائزة لا تبطل بها الصلاة، ما دامت القراءة المقروء بها متواترة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وانظر الفتوى رقم: 70124 ، ورقم: 102656.
وأما ما ذكرته من أمر هذا المرهم ففيه تفصيل: فإن كنت إنما تدهن به ظاهر المخرج ولا تدخله إلى داخله، فلا يضر خروجه منك بعد ذلك، ولا ينتقض بذلك وضوؤك؛ وأما إن كنت تدخله إلى داخل المخرج، فإن خروج شيء منه ناقض للوضوء؛ وانظر الفتوى رقم: 128608، وحيث كان ناقضا للوضوء فالواجب عليك أن تتحرى الصلاة في الوقت الذي تعلم أنه لا يخرج فيه منك، فإن كنت لا تعلم لانقطاع خروجه وقتا فحكمك حكم صاحب السلس تتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي بوضوئك الفرض وما شئت من النوافل، وانظر الفتوى رقم: 136434، وننبهك إلى أن هذا المرهم إن خرج من باطن الفرج فهو نجس تجب إزالته قبل الصلاة، وإن كان حكمه حكم السلس فإنك تتحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع حذرا من انتشار النجاسة، وإن شق عليك ذلك وتضررت به فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، واجتناب النجاسة إنما يشترط مع العلم والقدرة كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم 111752، ومذهب المالكية في أمر هذه النجاسة الخارجة بغير اختيار الشخص فيه تسهيل، وقد أوضحناه في الفتوى رقم: 75637 ولا حرج في العمل به عند المشقة، وأما إمامتك فلا حرج فيها حتى على تقدير كونك مصابا بالسلس على الراجح وإن كان الأولى تركها والحالة هذه خروجا من الخلاف؛ وانظر الفتوى رقم: 134757.
والله أعلم.