عنوان الفتوى : حكم صلاة عامل النظافة في ملابسه المتنجسة
أنا أعمل فى أوروبا وفى النظافة بالتحديد ونقوم بتنظيف المنازل والحمامات أجلكم الله، وطبعاً لا تخلو الملابس من النجاسه أجلكم الله، وتدخل علينا أوقات الصلاة، فهل يجوز أن أصلي بهذه الملابس؟ أو الأفضل أن أصلي عندما أعود إلى البيت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء في حكم اجتناب النجاسة في الصلاة فقيل: هو سنة وقيل: واجب لا تبطل الصلاة بتركه، وهذا ما رجحه الشوكاني، وقيل: هو شرط وهو قول أكثر أهل العلم منهم الأئمة الأربعة إلا أن بعضهم يقيد ذلك بالعلم، قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن الطهارة من النجاسة في بدن المصلي وثوبه شرط لصحة الصلاة في قول أكثر أهل العلم، منهم ابن عباس وسعيد بن المسيب وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي. انتهى.
والصحيح أن اجتناب النجاسة في البدن والثوب شرط مع العلم والقدرة، فأما كونه شرطاً فلقوله تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ {المدثر:4}، ولحديث ابن عباس في الصحيحين في قصة اللذين يعذبان في قبرهما وفيه: أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بأن تحُتَّ دم الحيض من ثوبها ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه.
وأما اشتراط القدرة فلأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها وقد صلى عمر رضي الله عنه وجرحه يثعب دماً، أخرجه البخاري. وأما اشتراط العلم فلحديث أبي سعيد في السنن وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه الذين بهما قذر في أثناء الصلاة ولم يقطعها.
إذا علمت هذا فالواجب عليك أن تصلي في ثياب طاهرة، وننصحك أن تصطحب معك إلى مكان عملك ثياباً طاهرة تجعلها خاصة بالصلاة، فإن تعذر عليك ذلك فاجتهد في إزالة تلك النجاسة من ثيابك حين يجيء وقت الصلاة، فإن تعذر أيضاً فلا تصل في الثوب النجس، ولكن انتظر حتى ترجع إلى بيتك فتصلي في ثيابٍ طاهرة إذا كان وقت الصلاة لا يفوت، فإذا خشيت أن يفوت وقت الصلاة وكنت عاجزاً عن إزالة النجاسة من ثوبك فصل حسب حالك، واختلف هل تجب عليك الإعادة أم لا، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26802، 74274، 6115، 44652، 58066.
والله أعلم.