عنوان الفتوى : صلاة من أصابته نجاسة ولم يستطع غسلها
لدي هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله العلي القدير أن يعجل بالفرج عن المسجونين, وأن يقر أعين أهلهم بخروجهم إنه نعم المولى ونعم النصير.
وأما بخصوص الطهارة والصلاة فإن الذاهب إلى هذا المكان الذي لا يوجد فيه الماء ينبغي أن يتطهر ويصطحب معه شيئا من الماء, ويتوقى النجاسة بقدر الإمكان برفع ثوبه عن الأرض ونحو ذلك، فإذا فعل ما يمكنه وأصابته نجاسة ولم يستطع غسلها ولا الاستغناء عن الثوب النجس فإنه يصلي به لحرمة الوقت ويعيد الصلاة متى تمكن من غسل ثوبه النجس أو تغييره بغيره, وكذا لو أحدث ولم يجد ماء يتوضأ به فإنه يتيمم ويصلي أيضا ولا يعيد الصلاة لأن هذا المكان يغلب فيه عدم وجود الماء كما يظهر, وليس له أن يؤخر الصلاة ليجمعها مع غيرها إذا رجع إلى بيته ليصليها بطهارة مائية أو ثوب طاهر.
هذا وننبه إلى أن الأصل في الأشياء الطهارة ولا ينتقل عنها إلا بيقين أو غلبة ظن.
والله أعلم.