عنوان الفتوى : يضمن الوكيل إذا باع بأنقص من الثمن

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في شركة كموظف مبيعات وقد قمت بحساب قيمة السلعة لعميل بالنقصان فحملتني الشركة المبلغ الفارق بين ما هو حصل من العميل وما هو مطلوب مني أن أحصله فقمت بدفع هذا المبلغ من مرتبي . بعد فترة سنحت لي الفرصة أن أقوم بعمل أرباح زائدة عن الأرباح التي تطلبها الشركة من خلال تحصيل سعر عال من الزبائن وبرضاهم طبعا كسعر للسلعة. وطلبت من الشركة فوافقت أن ترجع لي المبلغ المستقطع مسبقا نظير المبلغ الزائد الذي حصلته من باقي الزبائن. فهل هذا حلال وهل علي شيء؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

أولاً نقول للسائل عليك أن تتقي الله في الأموال التي ائتمنت عليها، فالشركة ما وضعته في هذا المنصب إلا على اعتبار أنه وكيل أمين، وقد أمر الله عز وجل بحفظ الأمانة ونهى عن الخيانة فيها ،قال الله تعالى:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ [الأنفال:27].
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه البخاري.
وعلى هذا فعلى السائل أن يتصرف في حدود مصلحة ما وكل إليه، وليعلم أن كل مال ربحه باسم الشركة فهو حق لها وليس له منه شيء.
أما بخصوص اقتطاع مبلغ من مرتبك سابقاً نتيجة لمحاباتك بعض الزبائن فهو من حق الشركة، لأن الوكيل يضمن إذا باع بأنقص من الثمن، والأرباح الحاصلة بعد ذلك والزائدة على السعر الأصلي هي أيضاً ملك للشركة، فإن تبرعت بها لك فخذها، وإلا فلا يجوز لك أخذها.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟