عنوان الفتوى : حكم من صلى منحرفا عن القبلة حسب اجتهاده في مسجد به محراب
كنت أصلي حسب قبلة المسجد القريب، وكانت صحيحة، إلا أنني استخدمت البوصلة وكانت خاطئة نسبيا ولم أكن أعلم ذلك، علما بأنني تركت قبلة المسجد، ثم أظن أنني استرجعت القبلة الصحيحة، فقال لي جدي إن علي أن أصلي حسب البوصلة، علما أن البوصلة كانت تقريبا قبلتها صحيحة أينما ذهبت، وبعد مدة طويلة وأنا أصلي إلى القبلة الخاطئة، لاحظت خطأ في البوصلة وصححته فإذا هي تشير إلى القبلة الصحيحة وهي القبلة التي يصلي إليها الناس في المسجد، فهل تلزمني إعادة كل تلك الصلوات؟ وحياكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاجتهاد في تحديد القبلة لا يجوز إن كان هناك محراب متفق عليه لا مطعن فيه، كما بيناه في الفتوى رقم: 49853.
وتجب إعادة الصلوات إن أخطأ القبلة حينئذ، وأما حيث يجوز الاجتهاد في تحديد القبلة فقد اختلف العلماء في وجوب الإعادة على من أخطأ، وقد ذكرنا أقوالهم في الفتوى رقم: 152821.
والأحوط إعادة الصلوات، كما في الفتوى رقم: 98159.
وهذا كله إن كان الخطأ بالصلاة غير يسير بأن كان إلى جهة غير جهة الكعبة، وأما إن كان الانحراف عن القبلة يسيرا فالصلاة صحيحة عند جمهور العلماء، كما بيناه الفتوى رقم: 138747.
والله أعلم.