عنوان الفتوى : مذاهب الفقهاء في السهو في النافلة
هل ترقيع صلاة النافلة مثل الفريضة أم لا؟ وكيف؟ وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فترقيع صلاة النافلة مثل ترقيع صلاة الفريضة بمعنى أنه لا فرق بينهما في أحكام السهو؛ إلا أن المالكية يقولون السهو في الفريضة كالسهو في النافلة إلا في خمس مسائل قد ذكرها الحطاب في مواهب الجليل قائلا: فإن ترك السورة فيه فلا سجود عليه، قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد: لأن سنن الفرائض فضائل السنن، انتهى، وقد صرح في البيان بأن قراءة ما زاد على الفاتحة مستحب لا سنة، قاله في التوضيح، وقال: هذه إحدى مسائل خمس مستثناة من قولهم: السهو في النافلة كالسهو في الفريضة، والثانية: الجهر فيما يجهر فيه، والثالثة: السر فيما يسر فيه: والرابعة: إذا عقد ركعة ثالثة في النفل أتم رابعة بخلاف الفريضة، الخامسة: إذا نسي ركنا من النافلة وطال فلا شيء عليه؛ بخلاف الفريضة فإنه يعيدها. انتهى.
وفي قول للشافعية أن سجود السهو لا يشرع في النافلة أصلا، جاء في خبايا الزوايا للزركشي: سُجُود السَّهْو سنة فِي النَّافِلَة أَيْضا كالفريضة، وَفِي قَول لَا يشرع فِي النَّافِلَة، ذكره الرَّافِعِيّ فِي اسْتِقْبَال الْقبْلَة، وَالنَّوَوِيّ ذكره هُنَا من زوائده. انتهى.
وراجع المزيد من كلام أهل العلم في الفتوى رقم: 32687.
والله أعلم.