عنوان الفتوى : حكم النافلة حكم الفريضة في سجود السهو
الذي يتم به السجود القبلي أو البعدي هل سجود السهو ينطبق على صلاة النافلة أيضا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد لخص الشوكاني الكلام في السجود هل يطلب أن يكون قبليا أو بعديا بقوله: وأحسن ما يقال في هذا المقام أنه يعمل على ما تقتضيه أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم من السجود قبل السلام وبعده، فما كان من أسباب السجود مقيدا بقبل السلام سجد له قبله، وما كان مقيدا ببعد السلام سجد له بعده، وما لم يرد تقييده بأحدهما كان مخيرا بين السجود قبل السلام وبعده من غير فرق بين الزيادة والنقص، لما أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. أما عن سجود السهو إذا حصل موجبه هل يطلب في النافلة كما يطلب في الفريضة؟ فإن الراجح أنه يطلب، قال ابن قدامة في المغني: وحكم النافلة حكم الفريضة في سجود السهو في قول عامة أهل العلم لا نعلم مخالفا؛ إلا ابن سيرين قال: لا يُشرع في النافلة، وهذا يخالف عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وقال: إذا نسي أحدكم فزاد أو نقص فليسجد سجدتين. ، ولم يفرق، ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود، فيسجد لسهوها كالفريضة. إلا أن المالكية قالوا: سجود السهو في النافلة كالفريضة إلا في خمس مسائل، قال العدوي في حاشيته: والحاصل أن النافلة كالفريضة إلا في خمس مسائل: السر والجهر والسورة، تغتفر في النافلة دون الفريضة، الرابعة: إذا عقد ثالثة برفع رأسه من ركوعها كملها رابعة في النافلة بخلاف الفريضة. الخامسة: إذا نسي ركنا من النافلة وطال أو شرع في صلاة مفروضة مطلقا أو نافلة وركع فلا شيء عليه، بخلاف الفريضة فإنه يعيدها. والله أعلم.