عنوان الفتوى : أحكام طلاق المرتد ونكاحه حال ردته
قبل الزواج كنت مدمنا على حبوب الكبتاجون وعلى الخمور لأكثر من عشر سنوات وكنت مصابا بهلاوس وأفكارا ومعتقدات مخرجة من الملة وقررت في يوم وأنا تحت تأثيرها الزواج فتم الزواج خلال شهر من الخطبة، وبعد الزواج أقلعت عنها ولكن مفعولها وآثارها لا تزال تحدث معي من أفكار وهلاوس وغيرها من الآثار المعلومة لمستخدمها وكانت ولا زالت زوجتي تعاني من اضطرابات نفسية ولم نكن نقيم الصلاة لا أنا ولا زوجتي، وكانت زوجتي تتصرف تصرفات جنونية وأبادلها نفس الشيء وكان غضبي شديدا جدا عليها وهي كذلك فطلقتها أكثر من ثلاث مرات وكانت تقول لي إنه لا يوجد بيننا طلاق لأننا نحب بعضنا حباً شديدا ولم أكن وقتها مقتنعا بهذا الدين وكلي شكوك حول صحة هذا الدين، وفي إحدى المرات طلقتها بعد أن مزقت بدلتي العسكرية ومزقت شهاداتي ووصل خبر هذا الطلاق إلى أبيها فطلب مني أن أحضر صكا من المحكمة بوقوع الطلاق من عدمه ولم نخبره بالطلقات الأخرى، فذهبت إلى المحكمة واستفتيت عن طلقتي تلك فجاءت الفتوى بعدم وقوعه لأنني كنت غاضبا ولأن زوجتي كانت في طهر جامعتها فيه، ولكنني لم أستفت في الطلقات الأخرى والتي كان بعضها في حمل وبعضها في طهر جامعتها فيه لخوفي أن يوقعوا الطلاق ولأنني أموت ولا أفارق زوجتي ولعلمي أنني لم أتصرف بما تصرفت به إلا لبعدي عن الله وعدم الرضا بأحكامه ولعدم قناعتي أن الطلاق بيننا يقع ـ والعياذ بالله ـ ولأنني لم أكن مقتنعا بهذا الدين وبأحكامه، وبعد فترة من الله علي بالالتزام أنا وزوجتي وعرفت طريق رب العالمين وتغيرت حياتنا ولكن الفرحة لم تكتمل فعند التزامي بدأت أراجع نفسي في هذه الطلقات التي سبقت وخفت أن تكون زوجتي حراما علي وتكدرت حياتي أكثر فبدأت أكره هذا الدين إلى أن وصلت للإلحاد وأنا اليوم عائد إلى الله وأطلب مغفرته ورضوانه وعفوه ولكن مسألة الطلاق رجعت تلوح لي في الأفق وأنا أحب زوجتي حبا جما وهي كذلك ولي منها قمران أحبهما حبا كبيرا ولا أستطيع فراقهما، فإن حكم علي بفراقها فقد حكم علي بالموت ولا أدري ماذا أفعل؟ أفيديوني جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الطلاق وقع منك أثناء ردتك ولكن رجعت إلى الإسلام قبل انقضاء عدة زوجتك فالطلاق نافذ معتبر، وأما إن كنت بقيت على ردتك حتى انقضت العدة فالطلاق غير معتبر، قال الرحيباني الحنبلي رحمه الله: طَلَاقُ الْمُرْتَدِّ بَعْدَ الدُّخُولِ مَوْقُوفٌ، فَإِنْ أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ تَبَيَّنَّا وُقُوعَهُ، وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ حَتَّى انْقَضَتْ الْعِدَّةُ أَوْ ارْتَدَّ قَبْلَ الدُّخُولِ، فَطَلَاقُهُ بَاطِلٌ.
وكذلك إذا كنت تزوجت حال ردتك فالطلاق غير معتبر، لأن نكاح المرتد باطل بلا خلاف فلا يحتسب فيه طلاق، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أن المسلم إذا ارتد ثم تزوج فلا يصح زواجه.
وقال ابن مفلح: وفي المستوعب: من طلق في نكاح متفق على بطلانه كمن نكحها وهو في عدة غيره أو نكحها أختها لم يصح طلاقه.
وانظر الفتوى رقم: 94735.
لكن مثل هذه المسائل ينبغي أن تعرض على المحكمة الشرعية أو على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوقين.
والله أعلم.