عنوان الفتوى : مسألة تلبية الزوجة لطلب الزوج بحلفها باللعان أمامه
امرأة كان بينها وبين ابن عم زوجها مراسلات وكلام من وراء زوجها, ثم اعترفت لزوجها بذلك بعد شهر, لكن زوجها الآن يشك فيها أنه حدث بينهما أكثر من المراسلات - وهو الزنا - ويطلب منها أن تحلف له خمس مرات – كاللعان - أنها لم تزنِ مع هذا الشخص, فهل تحلف له أنها لم تفعل؟ وإذا حلفت له خمس مرات أنها بريئة فهل يقع بذلك الفراق والطلاق بينهما؟ وكيف تفعل في حالة أنها - لا قدر الله - قد وقعت في الزنا فعلًا؟ هل تحلف له؟ وإذا حلفت كذبًا فما حكم ذلك في الطلاق وحياتها معه؟ أرجو الإفادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يقع الطلاق أو الفراق بين الزوجة وزوجها إذا حلفت له هذه الأيمان، سواء أكانت صادقة أو كاذبة, وإنما يكون ذلك في الملاعنة عند الحاكم؛ إذ لا تصح الملاعنة إلا بحضرة الحاكم؛ وقد سبق لنا بيان ذلك, وبيان معنى اللعان وحكمه وصفته في الفتويين: 140019، 65756.
وأما مسألة وقوع الزوجة في الزنا ـ والعياذ بالله ـ فهل تحلف لزوجها هذه الأيمان التي طلبها، فجواب ذلك: أنها إن كانت قد زنت وتابت من هذه الفاحشة توبة نصوحًا، وكانت تعلم أن زوجها سيطلقها إن لم تحلف، فإنها تحلف وتورِّي وتُعَرِّض في يمينها بقدر المستطاع, وتكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 178055، 135994، 64888، 111931.
والله أعلم.