عنوان الفتوى : حكم الحلف كذبا لتفادي مشكلة زوجية
نفيدكم بأنني رجل متزوج وتعرفت في الفترة الأخيرة على فتاة قد تكون زوجتي يوما ما (الثانية) ولقد حست زوجتي بأنني متغير قليلا وأن لدي فتاة أخرى في حياتي ولكن حتى الآن لم أحدد موقفي من الفتاة الجديدة حتى أعرف عنها كل شيء وتعرف عني كل شي وبحكم أنني لا أستطيع مقابلتها ولكن أتكلم معها طوال اليوم بالتلفون وزوجتي حست بالأمر وأحضرت المصحف وقالت لي احلف بأنك لا تعرف أي بنت أخرى فإذا أعلمتها قد تترك المنزل وتذهب ونحن لدينا طفلان وأهدم منزلي فاضطررت أن أحلف لها كاذبا كي لا يكبر الموضوع فهدأت الأمور الآن ولكن ماذا أفعل باليمين الذي أديته وهل علي أي كفارات وأنا مازلت أتحدث مع الفتاة وإذا صادفتني مشكلة كهذه مرة أخرى ماذا أفعل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجدر التنبيه أولا إلى أن محادثتك مع تلك الفتاة أمر محرم شرعا حتى يحصل بينكما عقد نكاح شرعي، وراجع الفتوى رقم: 48990 والفتوى رقم: 30792.
وكان عليك عدم الإقدام على الحلف كاذبا، وما دمت قد أقدمت على تلك اليمين فالواجب عليك أن تكثر من الاستغفار، فهذه تسمى يمين غموس ولا كفارة فيها عند كثير من أهل العلم، لكن الاحتياط في الدين إخراج كفارة يمين خروجا من خلاف أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 21841 والفتوى رقم: 6953.
وإذا وقعت في موقف مماثل فاجتهد في تفادي اليمين الكاذبة بكل وسيلة ممكنة، فإن عجزت عن ذلك وكان عدم اليمين سيترتب عليه ضرر معتبر شرعا فيجوز لك حينئذ الحلف كاذبا نظرا للمصلحة الراجحة، وراجع الفتوى رقم: 59523 والفتوى رقم: 7432.
والواجب عليك قطع العلاقة المحرمة بتلك الفتاة حتى يحصل بينكما عقد نكاح شرعي.
واعلم أن تعدد الزوجات مباح بشروط معروفة عند أهل العلم سبق بيانها في الفتوى رقم: 1342 والفتوى رقم: 1660 وإن قررت الإقدام على ذلك فتوخ الحكمة وحاور زوجتك الحالية وبين لها أن هذا أمر أباحه الله لك بل رغب فيه الشرع، وأنه لا يحق لها أن تعترض على أمر الله تعالى لعلها تقتنع بذلك من غير أن يحصل ضرر.
والله أعلم.