عنوان الفتوى : يجوز تعدد الزوجات بشروط
هل الأصل فى الزواج التعدد أم الواحدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن الأمورالتي شرع الزواج لأجلها الإعفاف ووجود النسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج" متفق عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة" [رواه أحمد وابن حبان وحسنه الهيثمي]. فإذا حصلت تلك الغاية بواحدة فقد أصيب الهدف المقصود من التشريع بالنسبة لذلك الشخص ويبقى التعدد في حقه مرغبا فيه إن استطاع إليه سبيلا وقدر على القيام بالحقوق المترتبة عليه. وإن لم تحصل تلك الغاية بزوجة واحدة فهو مطالب بثانية حتى يصيب الهدف المقصود من التشريع إن آنس العدل من نفسه والقدرة البدنية والمادية على الزواج ، وهكذا حتى يصل إلى الحد الذي منع الله تجاوزه. قال تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم إلا تعدلوا فواحدة أو مـــا ملكت أيمانكم ..) [النساء: 3].
والله تعالى أعلم.