عنوان الفتوى : هل تأثم المرأة إذا حلفت لزوجها كذبا لتنقذ بيتها
لي ابنة أخت كذبت على زوجها وحلفت وأقسمت بالله كذبا حتى لا تهدم بيتها وتخرب حياتها، وزوجها صدقها وسامحها، وقال لها: لقد صدقت، ولكن لي لقاء معك أمام الله في الآخرة حتى آخذ حقي منك إن كنت كاذبة، وهي إنسانة لم تكذب في حياتها، ولم تفعل شيئا يغضب زوجها أو ربها أبدا، وهي يوميا تستغفر الله وتابت من ذنبها، ولكن خائفة من عقاب الله ومواجهة زوجها في الآخرة، ويوميا تستغفر وتبكي، ترجو من الله مسامحتها وسؤالي (هل يغفر الله لها ويسامحها على الحلف الكاذب على زوجها، ويسترها في الآخرة مثل ما سترها في الدنيا ) نرجو الإفادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أباح الشرع كلا من كذب الزوج على زوجته أو الزوجة على زوجها عند الحاجة؛ لما يترتب على ذلك من مقصد المحافظة على العشرة الزوجية، وهذه الإباحة مشروطة بأن لا يترتب على هذا الكذب إضاعة حق لأي من الطرفين، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 034529.
وأما الحلف كذبا فلا يجوز المصير إليه إلا أن يضطر المرء لذلك ضرورة حقيقية ومعتبرة، فمن اضطرت لذلك، ولم يكن هناك سبيل لتفادي الطلاق أو شكوك الزوج إلا بهذا، فإنه يجوز لها الحلف كذبا، ولكن تتعين التورية في اليمين قدر المستطاع.
ونرجو أن لا يكون هناك إثم من ذلك، ما دامت النية الإبقاء على العلاقة الزوجية والرغبة في استمرارها، فقد أباح العلماء الكذب إذا تعين طريقا لتحصيل مصلحة معتبرة، قال الإمام النووي: إن الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب... إلى آخر كلامه. وانظر الفتوى رقم: 64888.
وننصحها بالإحسان لزوجها وحسن معاشرته واستعطافه واستسماحه استسماحا عاما لا يذكر فيه شيء عن المشكلة السابقة، فإذا سامحها مسامحة عامة فلا يبقى له حق يطالبها به يوم القيامة.
والله أعلم.