عنوان الفتوى : ما يفعل إذا تيقن أن ولده ليس له وأن زوجته قد زنت
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
تزوجت امرأة قبل 10 سنوات، في الشهر الثامن والنصف أنجبت بنتا وسجلتها باسمي معتقدا أنها بنتي وبعد 8 سنوات لم تحمل، ولم تذهب للمستشفى، ذهبت أنا وقال الدكتور أنت لا تنجب الأعضاء التناسلية عندك ناقصة ليس لديك خصيتان. أخبرت زوجتي، واعترفت أنها كانت تعرف شخصا آخر وحملت منه وهو معروف أنه ابن عمتها. لمن تنسب البنت؟ أنا لا أريدها أن تنسب لي، ما حكم ذلك شرعا؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا علم الزوج يقينا بزنى زوجته وإنجابها ولدا من الزنا وجب عليه نفي الولد باللعان، وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم: 6280.
والله أعلم.