عنوان الفتوى : هل يحق للزوج نفي الولد بعد علمه بالولادة بسنين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز نفي نسب الطفل بعد الاعتراف به ومرور 6 سنوات عليه علما بأن الرجل يعلم أنه ليس من صلبه ولكنه قرر أن يستر عليه وعلى زوجته وبعد أن طلق زوجته بسنتين قرر أن ينفي نسب الطفل ؟؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن الأصل أن الولد ينسب إلى صاحب الفراش وهو الزوج لقول النبي صلى الله عليه وسلم :الولد للفراش وللعاهر الحجر أخرجه البخاري ومسلم.

ولا يجوز للزوج أن ينتفي من الولد إلا إذا تيقن أو غلب على ظنه أن الولد ليس منه ، وذلك بأن يلاعن  زوجته ، لكن يشترط لنفي الولد المبادرة والتعجيل في نفيه، فإذا مر زمن بعد علم الزوج بالولادة أو الحمل ولم يكن له عذر في تأخير النفي سقط حقه في نفي الولد ، وراجعي الفتوى: 59172.

وعليه فليس لهذا الرجل أن ينتفي من ولده بعد مضي هذه المدة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يكتفى في اللعان بالدلائل والقرائن بل لا بد من الرؤية أو الشهود
ما يفعل إذا تيقن أن ولده ليس له وأن زوجته قد زنت
شروط نفي الولد باللعان
مذاهب أهل العلم في مدة انتهاء حق الزوج في اللعان
مسألة تلبية الزوجة لطلب الزوج بحلفها باللعان أمامه
حكم تبرؤ الزوج من حمل زوجته لعلاقتها بغيره أثناء سفره
لا يكتفى في اللعان بالدلائل والقرائن بل لا بد من الرؤية أو الشهود
ما يفعل إذا تيقن أن ولده ليس له وأن زوجته قد زنت
شروط نفي الولد باللعان
مذاهب أهل العلم في مدة انتهاء حق الزوج في اللعان
مسألة تلبية الزوجة لطلب الزوج بحلفها باللعان أمامه
حكم تبرؤ الزوج من حمل زوجته لعلاقتها بغيره أثناء سفره