عنوان الفتوى : لا يكتفى في اللعان بالدلائل والقرائن بل لا بد من الرؤية أو الشهود
هل يشترط علي الزوج الطالب لعان زوجته الزانية أن يكون قد رأى واقعة الزنا بعينه أم يكتفي بتأكده التام وبالدلائل المؤكدة من زنا زوجته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن حماية أعراض الناس وصيانة كرامتهم -وخاصة بين الأزواج- من الأهداف الأساسية التي جاء بها الإسلام واتفقت عليها شرائع الأنبياء، ولذلك فقد نص أهل العلم على أن اللعان إذا كان عن رمي بالزنا فلا بد أن يستند فيه الزوج إلى يقين ولا يستند فيه إلى الظن ولا إلى الشك.
جاء في الشرح الكبير للدردير وهو أحد كتب المالكية المعتمدة ما معناه أنه لا بد في اللعان إذا كان بسبب القذف بالزنا من رؤية البصر ومشاهدته للزنا على حالة لا يقبل ولا يحتمل غيره أو حصول اليقين للأعمى بالمس بيده أو إخبار يفيد ذلك.
وعلى هذا، فلا يكتفى في اللعان بالدلائل أو القرائن التي لم تقم عليها بينة رؤية الزوج أو أربعة شهود على كيفية يصعب إثباتها إن لم يكن مستحيلا.
هذا، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتويين: 61445، 40956.
والله أعلم.