عنوان الفتوى : اتهام الزوجة بالوقوع في الفاحشة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

آخر مرة اتصلت بزوجتي قبل ثلاثة أيام أو أربعة ، ولكني فوجئت بعد هذه المدة أن الحيوانات المنوية مازالت بكثرة في فرجها ، سألتها باستغراب كيف ذلك، قالت لي بكل إصرار هو من عندك. أرجوك أخي الكريم أجبني بصراحة حتى ولو استعنتم بطبيب متخصص فالموضوع له أكثر من سنتين وأنا مازلت أسألها وهي تجيب بنفس الجواب خاصة أني لم ألاحظ ذلك مرة أخرى..أهي خيانة ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإننا نقول للسائل: إن حماية أعراض المسلمين، والمحافظة على سمعتهم، وصيانة كرامتهم، مطلب من مطالب ‏الإسلام، وغاية من غاياته، ولهذا فالشرع يسد الباب أمام الذين يلتمسون العيب والنقيصة ‏للبشر، فيمنعهم من أن يجرحوا مشاعرهم، ويلغوا في أعراضهم، ويحظر أشد الحظر إشاعة ‏الفاحشة في الذين آمنوا، ويحرم القذف تحريماً قاطعاً، ويجعله كبيرة من كبائر الذنوب، ‏ويوجب على القاذف ثمانين جلدة، ويمنع شهادته، ويحكم عليه بالفسق واللعن واستحقاق ‏العذاب الأليم في الدنيا والآخرة، ما لم يأت بما لا يتطرق إليه الشك من إقرار، أو ظهور ‏حمل، ممن لم يكن لها زوج، أو شهادة أربعة شهود على حالة قلما تتحقق، مما يدل على خطورة انتهاك عرض المسلم عموما والزوجة خصوصا. فقد قال تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ {النور: 6} إلى آخر آيات اللعان. فمن رمى زوجته بالفاحشة فليس أمامه إلا أن يأتي بأربعة شهود على دعواه أو يلاعنها أو الجلد وهو أخف الثلاثة إن كان كاذبا، ولا يخفى ما يترتب على اللعان في حالة كون الملاعن غير صادق في دعواه من الوعيد في الآخرة ومن المفاسد في الدنيا.

إذا تقرر هذا، فليعلم السائل أن ما وجده من سائل أو نحوه قد يكون من إفرازات المرأة وهو ما يعرف عند الفقهاء برطوبة فرج المرأة، وكثيرا ما يتكلمون عنه في كتب الفقه، وعلى كل حال، فلا يبرر له اتهام امرأته بل ولا مساءلتها على وجه الإنكار ولا يبعد أن يكون هذا الشعور الذي يشعر به ممزوجا بوسوسة وحالة غير عادية.

والله أعلم.