عنوان الفتوى : حكم قوانين الأسرة المخالفة للشرع وحكم غرامة الضرر المعنوي
أنا تونسي طلقت زوجتي، وحكم لها القاضي بغرامة 5000 د عن الضرر المعنوي، مع مبلغ آخر للنفقة مدة العدة، وغرامة ثانية بـ 2000د كتعويض؛ لأنها غير مستحقة للنفقة بعد العدة، ذلك أن القانون التونسي يعطي المرأة النفقة بعد العدة إن كانت لا تشتغل، مع العلم أنه ليس لدينا أطفال، فما حكم الغرامة الثانية؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا بالفتوى رقم: 8845، حقوق المطلقة فراجعها، ومنها تعلم أن المطلقة تستحق النفقة ما دامت في عدتها من الطلاق الرجعي، وكذلك البائن تستحق النفقة إذا كانت حاملا وكذلك البائن الحائل ـ غير الحامل ـ في قول بعض أهل العلم، وأما بعد العدة فلا تستحق النفقة في قول أحد من أهل العلم، وإن وجد قانون يخالف الشرع فلا اعتبار له.
وأما التعويض عن الضرر المعنوي: ففيه خلاف بين العلماء بيناه بالفتوى رقم: 35535، وملنا فيها إلى ترجيح القول بالمنع.
وعلى كل لا يلزم الزوج إلا ما ألزمه به الشرع، ولا يحل للزوجة أن تأخذ ما لا يسوغ لها أخذه شرعا.
والله أعلم.