عنوان الفتوى : المرأة التي تزوجت وهي على ذمة زوجها
زوجة ابني اختلفت مع ابني في بلاد الغربة, واستغلت حكم البلاد غير الإسلامي في إجراءات الطلاق المدني غير الشرعي الذي يتم تلقائيًا في تلك البلاد بعد مضي سنة كاملة على انفصالها منه, ولم تطلق شرعيًا - لا شفويًا, ولا في محاكم شرعية - مع أن العقد تم في إحدى بلاد الشام, ولكن هذه الابنة ووالدها وأهلها استغلوا الظرف الذي تمر به البلاد, وحاولوا التلاعب في محاكم بلاد الشام الشرعية, ولكن أهل زوجها علموا بالأمر, وأوقفوا تلاعبهم, على أن تأخذ المحاكم الشرعية القرار بالطلاق والتصفية المادية بين الزوجين, إلا أننا علمنا منذ حوالي شهر أن زوجة ابني - التي لا تزال على عصمته في النفوس, ولم يطلقها - تزوجت من شخص آخر قبل الطلاق الشرعي الإسلامي, فقمت بصعوبة بالغة بإحضار ورقة النفوس من دوائر النفوس في بلدنا يظهر فيها أنها لم تطلق, وأنها ما تزال على عصمة ولدي, والأوراق كلها موجودة عندي, فكيف تم عقد الزواج لها؟ والذي علمناه من الأصحاب أن العقد تم في مدينة الرياض بالسعودية, وأود من فضيلة الشيوخ إخباري أو مراسلتي والرد على سؤالي, وبإمكاني الاتصال بكم, فأعطوني رقم هاتف أو فاكس أو إيميل لأشرح لكم أكثر, وأعطيكم الأوراق المطلوبة, وقد توارد إلى ذهني أمران: إما أن العقد تم في السعودية بناء على ورقة الطلاق الأجنبي التي لا يوجد فيها أي شيء إسلامي, مع أن عقد الزواج لم يتم في البلد الأجنبي على الإطلاق, وهي لم تطلق إسلاميًا. والثاني: أن يكون والدها قد زوجها في السعودية من غير أن يذكر على الإطلاق أنها كانت متزوجة أو مطلقة أصلًا, وهذا قد يفعله والدها؛ لأنه عندما زوجها الزواج الأول من ابني لم يلغِ إقامتها, وبقيت على إقامة أبيها, تذهب وتأتي من الرياض لأن زوجها الأول - الذي هو ابني - لم يكن يحمل إقامة في السعودية, ولم يذهب معها ولا مرة واحدة بعد زواجهما الذي استمر مدة عامين و3 أشهر, فبقيت هي على إقامة والدها, ولم تنقل إقامتها إلى غيره, فلا شيء يثبت أنها كانت متزوجة أو مطلقة في الأراضي السعودية, فأرجو من حضرات الشيوخ دراسة هذه القضية الحساسة جدًّا, فزوجة ابني متزوجة من غير ابني, فكيف تم الأمر؟ وما رأيكم إذا هدأ الوضع في بلدنا أن يطلبها ولدي إلى بيت الطاعة وهي متزوجة من غيره؟ فأرجو إفادتنا بسرعة بما يتوجب علينا فعله, فنحن نود معرفة كيف تم عقد الزواج بداخل أراضي المملكة الطاهرة, فقد سكتنا عن كل شيء من قلة الأدب, وإساءة الأخلاق, وما تم في بلاد الغربة وبلاد الشام, أما أن تصل الحالة بها وبأبيها إلى انتهاك حرمات الله واللعب على القانون الشرعي, فهذا لن نسكت عنه, ونود معرفة ذلك, ونود الإيضاح من فضيلتكم, وهذه البنت - التي ما زالت زوجة ابني شرعًا - تستغل هي وأبوها حملها جواز سفر غير عربي, فأرجو الرد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنود أن نلفت النظر أولًا إلى أنه لا يجوز التحاكم إلى القوانين الوضعية لغير ضرورة، وسبق أن أوضحنا ذلك بالفتوى رقم: 34618.
كما أن الطلاق الذي تصدره مثل هذه المحاكم لا يعتبر نافذًا؛ كما بينا بالفتوى رقم: 31739, فإن لم يطلق ابنك زوجته فهي لا تزال في عصمته.
فإذا عقد لها على زوج آخر فهذا الزواج الثاني باطل يجب فسخه, ومن أقدم على هذا الزواج أو أعان عليه مع علمه أن هذه المرأة لا تزال تحت زوجها فهو آثم إثمًا عظيمًا, قال ابن قدامة في المغني: فصل : فأما الأنكحة الباطلة - كنكاح المرأة المزوجة, أو المعتدة, أو شبهة - فإذا علما الحل والتحريم فهما زانيان, وعليهما الحد, ولا يلحق النسب فيه. اهـ.
ونحن لا علم لنا كيف تم هذا الزواج الثاني، ولكن ما يمكننا قوله هو أن البتَّ في هذه المسألة مرجعه إلى المحاكم الشرعية, فإن أمكن ابنك أن يجد سبيلًا - ولو بتوكيل محام ونحو ذلك - لرفع الأمر إلى المحاكم الشرعية بالسعودية فليفعل.
والله أعلم.