عنوان الفتوى : حكم الطلاق الصادر من المحكمة الوضعية غير نافذ
أعيش في كندا وزوجي مقيم في الدوحة انفصلنا عن بعض منذ عامين ونصف كل منا في بلد إثر خلافات انتهت بدعوى الطلاق والتي لم يتمها زوجي حيث ألغاها وعاد للإقامة في الدوحة أقمت دعوة طلاق من طرفي في المحكمة العليا في كندا وحصلت على طلاقي في بداية هذا العام يعني بعد سنتين من انعدام العشرة الزوجية بيننا وبعد مماطلات منه في تطليقي سؤالي هو هل أنا مطلقه شرعا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا شك في أن إعراض زوجك عنك، وتركه للوطء طوال هذه المدة يضر بك ضرراً بالغاً، مما يسوغ لك شرعاً طلب الطلاق. قال العبدري في التاج والإكليل: قال مالك: وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى قوم غابوا بخراسان وخلفوا أهليهم فكتب إلى أمرائهم: إما أن يقدموا أو يرحلوا نساءهم أو يطلقوا. قال مالك: وذلك رأي، وأرى أن يقضى بذلك. انتهى. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجعل ترك الوطء مسوغاً لفسخ النكاح ولو لم يقصد الزوج الإضرار بزوجته، قال رحمه الله في الفتاوى الكبرى: وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتضٍ للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد ولو مع قدرته، وعجزه كالنفقة وأولى. انتهى لكنك أيتها الأخت السائلة أخطأت بلجوئك إلى المحكمة الوضعية وتحاكمك إليها، إذ لا يجوز لك التحاكم إليها، وحكمها هذا غير نافذ، وعليك الآن أن تفعلي واحداً من أمرين: إما أن تلجأي إلى أقرب مركز إسلامي وتعرضي عليهم مسألتك، ليفصل في أمركما أهل العلم إن وجدوا هنالك، فإذا حكم لك بالطلاق وارتضى زوجك الحكم فالحمد لله، وإلا فعليك أن تأتي إلى الدوحة أو توكلي أحداً، وترفعي أمرك إلى المحكمة الشرعية لتحكم بينكما، وهي موجودة هنا ولله الحمد . ولمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1213، 11820، 20927، 26057. والله أعلم.