عنوان الفتوى : حكم تفريق المحكمة المدنية بين الزوجين
1-السلام عليكم و رحمة الله وبركاته نرجو إفتاء فضيلتكم بما يلي: لي أخت في الإسلام طلبت التفريق بينها وبين خطيبها بعدعقد القران الشرعي بعد ما يقارب العامين لاعتقادها عدم إقامة حدود الله في هذا الزواج و من ثم حصلت على حكم الطلاق و التفريق بينهما من المحكمة المدنية و بناء على ذلك الحكم فقد حصلت على الطلاق بالطريقة الشرعية و كان ذلك بدون علم الزوج حيث أنه لا يوجد في كندا لسبب ترحيله من قبل السلطات الكندية اما الآن فهي تريد أن تعلم ما لها من حقوق وما لها من المهر والمؤخر والشبكة والهدايا التي دفعت لكليهما؟؟؟؟ فلا صلة الآن بينها وبينه ولكنها تريد أن تبرئ ذمتها أمام الله وأن لا يكون ذلك المال أو بعضه سببا لسخط الله عز وجل و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبعقد النكاح عقداً صحيحاً مستوفياً جميع الشروط، من ولي، ومهر، وشاهدين، تصبح المرأة زوجة للرجل، لا تخرج من عصمته إلا بطلاق صادر منه هو، أو من حاكم في محكمة شرعية، والمحكمة التي ذكرت أنها فرقت بينكما محكمة مدنية، وتفريقها بين الزوجين المسلمين لا ينفذ، ولا يصح، ولحل هذه المشكلة انظر جواب رقم:
1213 فإذا طلقت المرأة من زوجها الذي لم يدخل بها طلاقاً شرعياً، فما تستحقه مبين في الجواب رقم: 1955
والله أعلم.