عنوان الفتوى : تجب العدة من لحظة إيقاع الطلاق الشرعي
عندما يريد الزوج والزوجة الطلاق يتقدم كلاهما أو أحدهما الى المحكمة السويدية بطلب الطلاق. ثم ينتظرا مدة من الزمن قد تمتد الى 6 أشهر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
ما دام الزوج مسلما والزوجة مسلمة فلا يجوز لهما التحاكم إلى القوانين الوضعية لا في مسائل الطلاق ولا في غيرها. وعليهما أن يعرضا الأمر على أقرب عالم أو جهة إسلامية موثوقة للنظر في أسباب الخلاف، وإذا ثبت لهذه الجهة، وجود الأسباب الموجبة للطلاق فإنها تحكم بذلك، وعلى الزوج أن يسلم ويذعن لهذا الحكم. فإن لم يقبل الزوج هذا التحكيم وكان الضرر على المرأة قائماً فعليها أن تعرض الأمور على الجهة المذكورة (العالم أو الجهة الإسلامية) وتعمل بمقتضى مشورتها فإن أشارت عليها برفع الأمر إلى المحاكم المدنية لإزالة الضرر فلها ذلك وقديماً قال أهل العلم: وإذا لم يوجد العدل وضع شبه العدل مكان العدل لئلا تضيع الحقوق. وينبغي للزوج والزوجة أن يتقيا الله تعالى، وأن يعلم الزوج أن الله جعل الطلاق بيده لقوامته ومسئوليته، وليس لأن يتخذه وسيلة لاذلال المرأة وظلمها، ومن رأى قدرته فليتذكر قدرة الله عليه وأخذه وعقابه.
ومع كون الطلاق مشروعا، إلا أنه لا ينبغي إيقاعه إلا عند فساد العشرة واستحالة الحياة الزوجية، فليس للزوج إمساك الزوجة وجعلها كالمعلقة، لا هي زوجة تتمتع بطيب الحياة الزوجية، ولا هي مطلقة قد تتاح لها فرصة زواج آخر. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.