عنوان الفتوى : هل يشترط لوقوع الطلاق مشافهة الزوجة به أو ذكر اسمها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأمر على ما ذكرنا سابقاً من أنه لا بد لوقوع الطلاق أن يكون اللفظ الذي يفيد الطلاق مضافاً إلى الزوجة تصريحاً أو تلميحاً، وأما كون الزوجة غير موجودة فلا أثر له، فلا يشترط لوقوع الطلاق مشافهة الزوجة به أو ذكر اسمها، فلو قال أنت مطلقة أو هي أو فلانة مطلقة، وعنى بذلك زوجته وقع طلاقها، وراجع الفتوى رقم: 19551، والفتوى رقم: 35036.
والله أعلم.