عنوان الفتوى : حكم الطلاق من غير حاجة
أريد أن أسأل عن درجة حديث: لعن الله كل ذواق مطلاق. هل هناك حديث بهذا النص أو بمعناه وما درجة صحته؟ فقد قرأت في فتاواكم أنه يحرم على المرأة أن تطلب الطلاق من غير بأس لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ففي الحديث حرمة طلب المرأة للطلاق من غير سبب، وفيه أيضا وعيد شديد بحرمانها من الجنة. أما عن طلاق الرجل لزوجته من غير سبب فقرأت في فتاواكم أنه مكروه فقط فكيف ذلك؟ ألم يقول الله عز وجل: ولهن مثل الذى عليهن بالمعرف؟ ففي حالة طلب المرأة للطلاق من غير سبب الوعيد شديد جدا أما إذا طلق الرجل من غير سبب ( فقط لأنه يريد التغيير فالحكم أنه مكروه فقط .قرأت ذلك في الفتوى رقم 6875. أريد توضيح الإشكال ومدى صحة الأحاديث؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي ورد بهذا المعنى حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا يحب الذواقين ولا الذواقات. قال الهيثمي : رواه الطبراني وفيه راو لم يسم وبقية إسناده حسن. مجمع الزوائد - (4 / 617) ، وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع برقم : 1673
وأما عن طلاق الرجل زوجته من غير حاجة فبعض العلماء يرى أنه مكروه وبعضهم يرى أنه حرام.
قال ابن قدامة –في أقسام الطلاق- : ....و مكروه : وهو الطلاق من غير حاجة إليه. وقال القاضي فيه روايتان إحداهما : أنه محرم لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حراما كإتلاف المال؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. المغني.
وانظري أقسام الطلاق في الفتوى رقم : 12963
وأما طلب المرأة للطلاق أو الخلع من غير بأس فقد ذهب بعض العلماء إلى أنه مكروه وبعضهم إلى أنه حرام. قال ابن قدامة: إذا خالعته لغير بغض وخشية من أن لا تقيم حدود الله ..... فإنه يكره لها ذلك فإن فعلت صح الخلع في قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفه والثوري ومالك والأوزاعي والشافعي ويحتمل كلام أحمد تحريمه. المغني.
فقد رأيت أن الخلاف بين العلماء جار في طلاق الرجل من غير حاجة وفي سؤال المرأة الطلاق من غير بأس، ثم ننبهك إلى أن الله سبحانه وتعالى جعل القوامة للرجل على المرأة، فالطلاق في الأصل بيد الرجل لأن الرجل أقدر من المرأة في الغالب على ضبط عواطفه وانفعالاته وتحكيم عقله .
والله أعلم.