عنوان الفتوى : لا يقع الطلاق بمجرد الوعد ويحرم طلبه لغير سبب مشروع
أنا امرأة مغتربة مع زوجي وتشاجرت معه وطلبت منه الطلاق ورفض وأصررت فقال ليس الآن أعطيك إياه عند باب الطيارة ـ يقصد أعطيك الطلاق عند باب الطيارة ، أو قال: أطلقك عند باب الطيارة ـ وفي مرة قال يوم أصررت عليه وقلت طلقني قال خلاص إذا وصلتك لأهلك أعطيك إياها، أو قال إذا وصلنا نروح للمحكمة وأطلقك، فقلت أخاف أنك تسكتني قال لا لا تخافي ليس تسكيتا إذا وصلتك لأهلك أعطيك إياه، أو قال نروح للمحكمة وأطلقك، يقصد أعطيك الطلاق وتصالحنا ولم أسافر في وقتها وبعد فترة سافرت لأهلي زيارة ولم يطلقني، فهل ما حصل يقع به طلاق؟ مع العلم أنني لم أعلم أن طلب الطلاق من غير سبب محرم، غفر الله لي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الألفاظ التي ذكرها زوجها ليس فيها تنجيز للطلاق ولا تعليق له، وإنما فيها وعد بالطلاق، والوعد بالطلاق لا يعد طلاقاً، كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 9021.
وطلب المرأة الطلاق لغير سبب مشروع حرام، فقد ثبتت بذلك السنة الصحيحة، وراجعي الفتوى رقم: 1060. وبما أنك لم تكوني تعلمين بحرمته فنرجو أن لا يلحقك إثم في ذلك، ولا تعودي لمثلها مستقبلاً، وننصح كل زوجين بالحذر من الشجار وأسباب الخصام، فذلك من تسويل الشيطان ليفرق بين الأحبة ويشتت شمل الأسرة.
والله أعلم.