عنوان الفتوى : الطلاق نافذ ولو لم تعلم الزوجة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حصلت لي مشكلة مع زوجتي وذهبت بعدها إلى منزل أسرتها وبعد عدة أيام ذهبت إلى أخيها وأخبرته بأن أخته طالق هل يجوز هذا أم يجب أن أذكر لفظ الطلاق لها شخصياً؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فليس من شرط وقوع الطلاق علم الزوجة به، بل متى ما تلفظ الزوج به فإنه يقع، وعلى هذا فإن هذا الطلاق يعتبر نافذًا، ويملك الزوج إرجاع زوجته مادام الطلاق رجعيًّا، ما لم تنته عدتها فيصبح الطلاق بعدها بائنًا بينونة صغرى، فلا يجوز له إرجاعها إلا بعقد جديد ومهر جديد. وهذا فيما إذا كانت هذه التطليقة هي الأولى أو الثانية. فإن كانت الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، فيدخل بها دخولاً حقيقيًّا ثم يطلقها أو يموت عنها. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 19551، والفتوى رقم: 20769. ثم إننا ننبه الأخ السائل إلى السعي إلى حل المشاكل الزوجية بالتروي والحكمة؛ لأن التسرع إلى التلفظ بالطلاق يوقع في الحرج، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه من تشتت الأسرة وضياع الأولاد. والله أعلم.