عنوان الفتوى : مساعدة المرأة في إجراءات الطلاق والزواج منها مع رفض الأهل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد وقعت في كبيرة، وأنا نادم جدًّا، وأدعو الله أن يغفر لي، وأود أن أستشيركم في الحل الأمثل، الذي يرضي الله، ويقرّبني إليه. لقد تعرفت إلى امرأة أكبر مني بثلاث سنوات، كانت في إجراءات الطلاق، ونشأت بيننا علاقة عاطفية، وقد ساعدتها في إجراءات الطلاق، وهي الآن مطلّقة، وأريد الزواج منها، والتكفير عن ذنبي، ومساعدتها أيضًا على التكفير عن ذنبها، علمًا أن عائلتي لا يريدونها، لكنهم لن يمنعوني من الزواج منها، فبماذا تنصحوني؟ وشكرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

   فتجب عليك التوبة من علاقتك العاطفية مع هذه المرأة، إن كان قد ترتب عليها ارتكاب منهي عنه من نحو خلوة بها، وراجع شروط التوبة في الفتوى: 5450.

ومجرد مساعدة المرأة في إجراءات الطلاق، لا حرج فيه، ولكن إن كنت سببًا في إفسادها على زوجها، فإنك آثم بذلك؛ لأن هذا هو التخبيب الذي حذرت منه السنة، وراجع الفتوى: 7895.

  وكون عائلتك لا تريد زواجك منها، لا يمنع شرعًا من زواجك منها، ولكن إن منعك والداك خاصة من الزواج منها، وأصرّا على الرفض بعد محاولة إقناعهما، فقد نص أهل العلم على تقديم طاعة الوالد على رغبة النفس بالزواج من امرأة معينة، واستثنوا من ذلك ما إذا خاف على نفسه أن يقع في المعصية معها، فيقدم ما يساعده على العفة، والبعد عن الحرام، على طاعة الوالدين. وانظر للفائدة، الفتوى: 93194، والفتوى رقم: 107856، والفتوى: 11426.

والله أعلم.