عنوان الفتوى : ضابط التخبيب
تخبيب الرجل للمتزوجة هو إغراؤها بأي طريق للطلاق من زوجها، والزواج منه، هذا هو التخبيب، فمتى يكون الرجل غير مخبب للمتزوجة، وهي تريد الطلاق قبل معرفتها به؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ضبط الفقهاء التخبيب بأنه إفساد المرأة على زوجها، فمن فعل ذلك كان مخببًا، ومن لم يفعله لم يكن مخببًا.
ولا يشترط أن يكون قصد بذلك أن يتزوج منها بعده، فهو مذموم سواء تزوج منها أم تزوج منها غيره، ويشمله الوعيد الذي وردت به السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في الموسوعة الفقهية: فمن أفسد زوجة امرئ، أي: أغراها بطلب الطلاق، أو التسبب فيه، فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الكبائر. وقد صرح الفقهاء بالتضييق عليه، وزجره، حتى قال المالكية بتأبيد تحريم المرأة المخَبَّبة على من أفسدها على زوجها؛ معاملة له بنقيض قصده؛ ولئلا يتخذ الناس ذلك ذريعة إلى إفساد الزوجات. اهـ. وانظر أيضا الفتوى رقم: 7895.
وكونها كانت تريد الطلاق من زوجها قبل معرفتها بهذا الرجل، لا يمنع من أن يحصل منه تخبيب لها، بمزيد تحريض على الفراق.
والذي ينبغي هو السعي في الإصلاح، وإزالة الخصام وأسبابه، قال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء:35}، وقال سبحانه: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء:128}.
والله أعلم.