عنوان الفتوى : خطبة المعقود عليها من التخبيب
صديق لي كان معجبا بفتاة تدرس معه في الجامعة، وهي معجبة به. بعد ذلك تقدم لخطبتها، وبعد ذلك لسبب ما ألغيت الخطبة من طرف العريس. بعد فترة ندم ندما شديدا، ورجع يسأل الفتاة إذا كان هناك مجال للرجوع، والفتاة قد خطبت، وكتب كتابها على شخص آخر، لكن لم يدخل بها حتى الآن. الفتاة عندما علمت بالشخص الآخر تمنت أن تفسخ خطبتها، وترجع للأول. ما الحكم في ذلك؟ هل هناك طريقة حتى لا يقعا في محرم عظيم؟ وهل التخبيب قبل الدخول، نفس الدرجة بعد الدخول؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على هذا الرجل أن يقطع علاقته بتلك الفتاة، ولا يفسدها على زوجها بخطبتها لنفسه، فهذا من التخبيب المحرم، سواء كان قبل الدخول أو بعده، فالمعقود عليها زوجة، والزوجة لا تجوز خطبتها بحال.
قال ابن تيمية -رحمه الله-: فَأَمَّا الْمَرْأَةُ الْمُزَوَّجَةُ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُخْطَبَ تَصْرِيحًا وَلَا تَعْرِيضًا، بَلْ ذَلِكَ تَخْبِيبٌ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَهُوَ مِنْ أَقْبَحِ الْمَعَاصِي. الفتاوى الكبرى لابن تيمية.
أمّا إذا طلقت الفتاة من زوجها، فلا مانع حينئذ من تقدم الرجل لخطبتها.
والله أعلم.