عنوان الفتوى : يجب البعد عن التحاكم إلى القوانين الوضعية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم و رحمة الله أريد أن أعرف رأي حضراتكم عن تحريم مدونة الأحوال الشخصية التي تعطي حقوقاً غير شرعية للمرأة مثلا أن ترث مثل الرجل وأن تتزوج بدون موافقة أبيها... وأنتم تعرفون الباقي فهل هذه المدونة حلال أم حرام؟ أريد جوابا مفصلاً. وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز للمسلم العمل أو الحكم بما يخالف شرع الله تعالى، سواء جاء ذلك في مدونة الأحوال الشخصية أو في غيرها من القوانين الوضعية والدساتير الأرضية. فقد قال الله تعالى: إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ[الأنعام:57] وقال تعالى: إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ[يوسف:40]، وقال تعالى: وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ[المائدة:49]، وقال تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ[المائدة:44]. وحكم الله تعالى في الأمور المذكورة وفي غيرها معروف في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله تعالى: وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ[النحل:89]. فكما أن الله سبحانه وتعالى نهى عن الإشراك به في الاعتقاد وفي العبادة فقال تعالى: وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً[الكهف:110] نهى كذلك عن الإشراك به في الحكم فقال تعالى: وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداًالكهف:26]. وعلى هذا.. فكل من سنَّ القوانين الوضعية التي تحل الحرام أو تحرم الحلال عالمًا مختارًا، فقد خرج من الإسلام بنص القرآن الكريم، وكذلك كل من رضي بذلك. وعلى المسلم أن يبتعد عن التحاكم إلى هذا النوع من القوانين، فقد قال الله تعالى: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً[النساء:65] . وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 1808. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ضوابط جواز دراسة القوانين الوضعية
حكم من يكره بعض أحكام الشريعة طبعا مع إقراره لها شرعا
تحكيم غير شرع الله بين الكفر والظلم والفسق
الفرق بين الحكم بغير ما أنزل الله في مسألة معينة وبين التشريع العام
هل من فرق بين الحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم إلى غير ما أنزل الله؟
الترافع إلى قاضي الأسرة في المحكمة الوضعية
لا حرج في توكيل محام لحفظ الحقوق أو دفع المظالم أمام المحاكم الوضعية
ضوابط جواز دراسة القوانين الوضعية
حكم من يكره بعض أحكام الشريعة طبعا مع إقراره لها شرعا
تحكيم غير شرع الله بين الكفر والظلم والفسق
الفرق بين الحكم بغير ما أنزل الله في مسألة معينة وبين التشريع العام
هل من فرق بين الحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم إلى غير ما أنزل الله؟
الترافع إلى قاضي الأسرة في المحكمة الوضعية
لا حرج في توكيل محام لحفظ الحقوق أو دفع المظالم أمام المحاكم الوضعية