عنوان الفتوى : يُستفاد من التأمين بقدر ما أُخِذ

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم.السلام عليكم ورحمة اللهو بعد ؛ فامتثالا لقوله : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) أرجو من فضيلتكم التكرم علينا بما جاد عليكم بالعلم الوفير بالإجابة على المسألة التالية :بعد إطلاعي على

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم تفصيل الكلام عن التأمين في الفتوى رقم:
472 والفتوى رقم:
7394 والفتوى رقم:
9532.
وتقدم أن للشخص أن يأخذ بقدر ما أخذ منه، وذلك في الفتوى رقم:
18538.
وعليه فلا حرج عليك في الاستفادة من التأمين بقدر ما أخذ منك لا أكثر .
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم استبقاء بوليصة تأمين لأجل استرجاع رأس المال
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم استبقاء بوليصة تأمين لأجل استرجاع رأس المال
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به