عنوان الفتوى : انتفع من شركة التأمين بقدر ما أخذ منك
حكم التأمين الصحي حيث تدفع الشركة 1000 ريال والموظف 250 ريال (القسط 1250 في السنة).دفعت لعلاج أسناني 7500 ريال فبعثت لشركة النأمين الفواتير وعوضوني 700 ريال فقط، ما حكم أخذ المبلغ؟ إن لم يجز أخذه ما أعمل لكي أتخلص منه أأشتري به شيئاً لدار أختي (وضعهم عادي) راتب زوجها بالكاد يغطي حوائجهم؟جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين كل الخير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتأمين الصحي كغيره من أنواع التأمين، وحكمه مبين في الفتوى رقم: 3281.
ولا يجوز لك أن تدفع لهم من راتبك شيئًا، وإذا كان القسط الذي تدفعه لهم يخصم من راتبك قسرًا بحيث لا تستطيع منع ذلك، فإنه يجوز لك أن تأخذ من شركة التأمين بقدر ما أُخذ منك دون زيادة، ولا حرج عليك في ذلك، فهو مال لك قد أُخذ منك بوجه غير مشروع ثم عاد إليك، فهو كبقية مالك تتصرف فيه كيف تشاء.
والله أعلم.