عنوان الفتوى : حكم مشاركة غير المسلم في مشروع سياحي
أود أن أسأل سؤالًا حول مشاركة نصراني لعمل مشروع في منطقة سياحة في الأردن, وستتم المشاركة بالمناصفة: فمنا الأرض ومنه رأس المال, وسيتم بناء سوق, ومطعم, وفندق, وسيقوم هذا المشروع بتشغيل عدد كبير من أبناء المنطقة, والمشروع ذو جدوى مالية كبيرة جدًّا, واشترطنا على الشريك أن لا يدخل الخمر في المشروع, ولكننا اختلفنا على ذلك, وفي الآخر تم إيجاد حل كالآتي: أن يقوم الشريك في حالة إدخال المشروب بشرائه وبيعه من ماله الخاص خارج حسابات المشروع, ولن يكون لنا أي نصيب من البيع أو الشراء, فأرجو منكم التكرم بالمساعدة - جزاكم الله خيرًا -.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس المحذور في مثل هذه المشاريع هو الخمر وحده, بل ثمت محاذير أخرى, لا سيما إذا كان القائمون على المشروع من الكفار, وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 106007 - 71861 - 109513.
وبالنسبة للحل المذكور فليس حلًا؛ لأن الخمر سيباع باسم مشروعكم, وفي ملككم جميعًا, ولا يجوز لكم الإذن به, ولا تسهيل بيعه وتقديمه, وراجع الفتوى رقم: 182671.
وننبهك إلى أنه يشترط لصحة مسألة أن تكون المشاركة بأرض منك, وبمال من آخر, أنه يلزم تقييم الأرض بالنقد, والدخول به في رأس مال الشركة, وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 129942.
وراجع في مشاركة الكافر الفتوى رقم: 17220.
والله أعلم.