عنوان الفتوى : مدى مشروعية كسب من يعمل في مجال السياحة

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

أنا أبلغ من العمر الأربعين متزوج ولي ثلاثة أبناء وخريج كلية الألسن- القسم الألماني ومنذ أن تخرجت وأنا أعمل في المجال السياحي والآن أنا مدير لإحدى أكبر الشركات السياحية في الغردقة بالبحر الأحمر أنا في حيرة من أمري وضاق صدري من هذا العبث الذي أنا فيه وأريد أن أبرأ لديني وأفر بنفسي وأسرتي إلى الله وزوجتي ملتزمة والحمد لله الأولاد يحفظون القرآن وقد من الله على أحمد ابني بختم ربع يس بفضل الله تعالى وأرى في الأولاد سمات الخير والصلاح ومواهب تحمل مسئولية الدعوة إلى الله ولا أريد أن أضيع هذه الفرصة على نفسي وأن أتحمل وزرهم يوم لا ينفع مال ولا بنون. سيدي الشيخ مجال العمل لدينا لا يخفى على لبيب مثلكم وهو استقبال وتوديع الأفواج السياحية وعمل البرامج السياحية المختلفة لهم من زيارة المعابد في الأقصر والمتاحف في القاهرة وكذلك الرحلات البحرية في الغردقة ومعظم الدخل من ريع هذه الرحلات. فما مشروعية هذا الكسب وخاصة أن صدري يتردد فيه منذ فترة قضية الولاء والبراء وقضية العون على البر والتقوى والنهي عن الإثم والعدوان وكذلك موضوع تعامل الشركة مع البنوك المختلفة في مصر . فهل أستمر فى هذا العمل مع شروط ومحاذير معينة التزم بها أم أنه كسب غير مشروع وعلي أن أبحث لي عن كسب أطيب وإن كان ذلك كذلك فهل أتركه فورا أم أنتظر حتى أبحث عن كسب أطيب مع الوضع في الاعتبار أني أستطيع أن أوفر لأهلي قوت عام كامل كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم والحمد لله وماذا أفعل بالأموال التي ادخرتها من هذا العمل . الشيخ الفاضل أريد من سيادتكم جوابا شافيا على ما يجيش في صدري ولا تأخذك بنا رأفة في دين الله وأنا عندي يقين كامل وأسرتي أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ونحن على استعداد لتحمل المتاعب والصعاب كي نبرأ لديننا عساه أن يكون تكفيرا للذنوب وتطهيرا للعيوب.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإنه من المعروف أن العمل في مجال السياحة في البلدان التي لا تقيد هذا النشاط بالضوابط الشرعية يشتمل على كثير من المخالفات الشرعية؛ كالإعانة على ممارسة الفواحش وشرب الخمور وارتياد أماكن الفجور واختلاط العاملين بالسياح رجالا ونساء على وجه محرم -غالبا- وما في ذلك أيضا من الاطلاع على عورات النساء والافتتان بهن في البحر والبر، وكل هذا مما حرمه الله تعالى مباشرة ودلالة وإعانة

وإذا أضيف إلى ذلك بعض المعاملات التي يقوم بها المسئول كأن يتعامل بالربا في عقود شركته مع البنوك الربوية كان هذا آكد في المنع من هذا العمل

وعلى كلٍ فالصواب أن يقال: إذا كان العامل في مجال السياحة لا يفعل الحرام ولا يعين عليه فعمله جائز، وإن كان غير ذلك لم يجز وعليه ترك العمل في هذا المجال فورا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

وأما الأموال المكتسبة من عمله فينظر فيها.. فإن كان العمل الذي يمارسه محرما وليس فيه شيء مباح فالواجب التخلص منها جميعا في مصالح المسلمين العامة

وإن كان فيه ما هو مباح وما هو محرم فالواجب التخلص من الجزء المدفوع منها في مقابل المنافع المحرمة، وإذا كان يجهل كم هي عمل بغالب ظنه ثم يطيب له بقية المال.

والله أعلم.