عنوان الفتوى : هل للعامل أخذ أجرته بالحيلة إذا ظلمه صاحب العمل

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أشكركم على الموقع الرائع - جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء - وأرجو أن تتسع صدوركم لسؤالي. أنا أعمل في السعودية - كمحاسب - منذ أشهر، وبعد أن رأيت ما يعمله المدير العام من ظلم ورشاوى وفوائد طلبت منه الموافقة على استقالتي لأبحث عن عمل جديد, فرفض إعطائي الخروج النهائي, وتوعدني أن يحبسني بالبلاد لأكثر من سنة, وتوعدني ألا يعطيني كامل حقوقي في حال تركته, علمًا أنه خالف العقد في ساعات الدوام التي تصل إلى 13ساعة في بعض الأيام, وكان المتفق عليه 8 ساعات, ورفض إعطائي قيمة الساعات الإضافية, وراجعت مكتب العمل دون جدوى - فأنا وافد ولست مواطنًا - وأنا أستطيع الحصول على حقي بيدي؛ فأنا المحاسب, علمًا أن المحاسب السابق فعلها, فرفع عليه شكوى أن يمنع من دخول البلاد لمدة سنتين, ولكني أخاف أن أحاسب يوم القيامة, فأفتوني في شكواي لعلي أن أكون من المهتدين.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان عملك مع صاحب هذه المؤسسة فيه إعانة على هذه الرشا, أو هذه الفوائد, ولا يمكنك أن تتفادى ذلك؛ فعليك ترك العمل بأي وسيلة لا يلحقك منها ضرر معتبر, كأن ترفع الأمر إلى سلطة البلد, أو مُصلحيه لينصفوك ويخلصوك منه.

أما إذا عجرت وكنت تتضرر ضررًا معتبرًا بما توعدك به هذا الرجل - وهو قادر على تنفيذه - فلك أن تبقى في العمل  إلى أن تجد مخلصًا منه, وراجع الفتوى رقم: 117670.

وأما عن العمل الإضافي السابق: فإذا كانت هذه الساعات الإضافية التي عملتها كانت عقدًا بينك وبين صاحب هذا العمل بشرط مشروط, أو بعرف معروف، فأجرتك عليها حق مستحق, يجب على صاحب العمل توفيته وتسليمه إليك. 

والأصل في الحقوق أن تؤخذ بالطرق المشروعة المعروفة متى ما أمكن ذلك، لكن إذا جحد صاحب العمل حق العامل فلم يقدر على حقه بذلك, فله أخذه ظفرًا بالحيلة, لكن عليه أن يخشى عين الرقيب, فلا يخون الأمانة, ولا يأخذ أكثر من حقه, وراجع الفتوى رقم: 132681 وما أحيل عليه فيها.

أما إذا كانت هذه الساعات الإضافية التي عملتها لم تكن عن عقد تعاقدتما عليه، ولم يجر عرف العمل بها, بل تطوعت بها لا عن عقد ولا عن عرف، فليس لك عليها أجر تستحق المطالبة به لأنك في حكم المتبرع، وراجع الفتويين التاليتين: 126239 / 60160 .

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة