عنوان الفتوى : حكم حصول الموظف على حقه المسلوب بالحيلة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا طبيب في إحدى الشركات، والشركة تصر على ظلمي أنا وزملائي بالخصم منا بدون إبداء أي سبب، ولا تستمع لشكوانا، وقد نصحني أحدهم بأن من حقي التحايل على الشركة حتى آخذ حقي بدون أي زيادة ـ فقط ما تم خصمه مني بدون سبب ـ ولكنني أخاف أن يكون هذا الأمر غير مباح شرعا، وسؤالي يا سيدي: هل يجوز لي شرعا أن أتحايل على إدارة الشركة وأتبع أساليب غير مباشرة لأخذ حقي المسلوب بيدي؟. وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما تسأل عنه: هو ما يسميه الفقهاء بمسألة الظفر بالحق، قال البخاري ـ رحمه الله: باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه، وقال ابن سيرين: يقاصه، وقرأ: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ.

وقال الحافظ ابن حجر: أي هل يأخذ منه بقدر الذي له ولو بغير حكم حاكم؟ وهي المسألة المعروفة بمسألة الظفر، وقد جنح المصنف إلى اختياره، ولهذا أورد أثر ابن سيرين على عادته في الترجيح بالآثار.

وبسطنا القول في هذه المسألة في الفتوى رقم: 28871.

وبناء عليه، فإن كان لك حق قبل الشركة ـ كما تزعم ـ ولا تستطيع الوصول إليه إلا بالحيلة، فلا حرج عليك في ذلك لتأخذ مقدار حقك فحسب.

والله أعلم.