عنوان الفتوى : حكم عدم زيارة الأقارب بسبب أذيتهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت أريد أن أسأل عن صلة الرحم، لأني لا أزور أهل والدي: أعمامي، وعماتي نهائيا؛ لأن هناك مشاكل بيننا وبينهم، وأيضا يعملون لنا سحرا، وأذية من هذا النوع. هل حرام لو لم أسأل عليهم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فصلة الرحم واجبة، وقطعها حرام، ولا ريب أن الأعمام والعمات من الأرحام الواجب صلتهم؛ وانظري الفتوى رقم:11449.
 وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصلة الرحم حتى لمن يقطعها، فعَنْ عبد الله بن عمرو عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنْ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا. صحيح البخاري.
إلا أنه إذا كانت صلة القريب تعود على الواصل بالضرر المحقق، فليست واجبة حينئذ.

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: أجمعوا على أنه يجوز الهجر فوق ثلاث، لمن كانت ‏مكالمته تجلب نقصاً على المخاطب في دينه، أو مضرة تحصل عليه في نفسه، أو دنياه. فرب ‏هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. انتهى.
لكن ننبه إلى أنّ الصلة لا تقتصر على الزيارة فقط، فالشرع لم يحدد لصلة الرحم أسلوباً معيناً أو قدراً محدداً، وإنما المرجع في ذلك إلى العرف واختلاف الظروف، فتحصل الصلة بالزيارة والاتصال، والمراسلة، والسلام وكل ما يعده العرف صلة.

قال القاضي عياض: وللصلة درجات بعضها أرفع من بعض، وأدناها ترك المهاجرة، وصلتها بالكلام ولو بالسلام، ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب ومنها مستحب، ولو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعا، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له أن يفعله لا يسمى واصلا. نقله العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري.
وعليه، فإن عليك صلة أعمامك وعماتك بما تقدرين عليه ولا يعود عليك بالضرر.

والله أعلم.