عنوان الفتوى : لا تأثير للنذر في فعل الطاعات الواجبة أو ترك المحرمات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قبل فترة من الزمن لم أكن منتظمة في الصلاة، ثم تبت إلى الله، ولله الحمد، وقررت الانتظام، ولكني نذرت تلك الفترة أن لا أفوت فرضاً ولا أتأخر عنه. ثم حدث بعدها أن أخرت فروضاً، أو قضيتها، أو فوّتها. فماذا علي ؟! وأود

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن نذرك هذا لا ينعقد في قول الجمهور، وهو في الحقيقة تحصيل حاصل، والتزام بما هو لازم بأصل الشرع؛ لأن أداء الصلوات الخمس في وقتها هو واجب عيني على كل مسلم كما لا يخفى، وقد ذكر ابن رشد أن: الطاعة الواجبة لا تأثير للنذر فيها، وكذلك ترك المعصية المحرمة لا تأثير للنذر فيها؛ لوجوب ترك ذلك عليه بالشرع دون النذر. انتهى.

وقال الكاساني في بدائع الصنائع: فلا يصح النذر بشيء من الفرائض سواء كان فرض عين كالصلوات الخمس، وصوم رمضان، أو فرض كفاية كالجهاد، وصلاة الجنازة، ولا بشيء من الواجبات ...........لأن إيجاب الواجب لا يتصور. انتهى.
فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمك في ترك الوفاء بهذا النذر شيء، وإن كان النذر غير محدد.
وللفائدة يمكنك مراجعة هاتين الفتويين وما أحيل عليه فيهما: 125080، 112019.
 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا ينعقد النذر بدون لفظ مشعر بالالتزام
حكم من نذر أن يصوم الدهر لو فعل أمرا ما ثم فعله
حكم من قال: عندما أسافر سأخرج مبلغ كذا للفقراء
النذر لا ينعقد بالشك فيه
هل يوجد فرق بين يمين اللجاج ونذر اللجاج؟ وما كفارة كل منهما؟
انعقاد النذر مبناه على النية
حكم من قال: وعدت نفسي أن أغلق الكمبيوتر الساعة كذا
لا ينعقد النذر بدون لفظ مشعر بالالتزام
حكم من نذر أن يصوم الدهر لو فعل أمرا ما ثم فعله
حكم من قال: عندما أسافر سأخرج مبلغ كذا للفقراء
النذر لا ينعقد بالشك فيه
هل يوجد فرق بين يمين اللجاج ونذر اللجاج؟ وما كفارة كل منهما؟
انعقاد النذر مبناه على النية
حكم من قال: وعدت نفسي أن أغلق الكمبيوتر الساعة كذا