عنوان الفتوى : نذر الواجب لا ينعقد ولا تلزم فيه كفارة
سؤالي: نذرت أن أحافظ على صلواتي لكني لم أصلها متعمدا، والصلوات التي لم أصلها أكثر من 9 شهور، ولكني كتبتها في ورقة، وسوف أبدأ أصلي صلواتي كلها ـ إن شاء الله ـ وسوف أقضي هذه الصلوات، لكني أريدأن أعرف الحكم فيما فعلته؟ وإذاكانت تلزم منه كفارة فما هي؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما أقدمت عليه من ترك الصلاة هذه المدة ذنب عظيم وإثم كبير، والواجب عليك التوبة النصوح من هذا الذنب الذي هو من أكبر الكبائر، بل ذهب بعض أهل العلم إلى تكفير فاعله ـ والعياذ بالله ـ والواجب عليك عند أكثر أهل العلم المبادرة بقضاء هذه الصلوات التي تركتها، فإنها دين في ذمتك لا تحصل لك البراءة إلا بفعلها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
وانظر للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 6061، 15037، 12700، وأما بخصوص هذا النذر، فقد اختلف أهل العلم هل هو نذر منعقد تلزم به الكفارة أو لا؟ ومذهب الجمهور أن هذا النذر ـ أي نذر الواجبات ـ لا ينعقد ولا تلزم فيه الكفارة.
قال ابن أبي عمر في الشرح الكبير: فإن نذر واجبا كالصلاة المكتوبة فقال أصحابنا لا ينعقد نذره وهو قول أصحاب الشافعي، لأن النذر التزام ولا يصح التزام ما هو لازم له، ويحتمل أن ينعقد نذره موجبا لكفارة يمين إن تركه كما لو حلف لا يفعله ففعله فإن النذر كاليمين، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم يمينا. انتهى.
وقد رجحنا مذهب الجمهور في الفتوى رقم: 112019، وبناء على القول الراجح فإنه لا يلزمك في ترك الوفاء بهذا النذر شيء، وإنما تلزمك التوبة إلى الله تعالى كما قدمنا، ولك أن تحتاط فتعمل بالقول الثاني والذي ذكره ابن قدامة احتمالا، فتكفر كفارة اليمين وقد بينها الله تعالى في قوله: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ {المائدة: 89}.
والله أعلم.